موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٢٩ - آراء المذاهب الاخرى
١٠- و قال في المختصر النافع: «و لا يقطع المستلب و لا المختلس و المحتال، و لا المبنّج، و لا من سقى غيره مرقّدا، بل يستعاد منهم ما اخذوا و يعزّرون بما يردع.» [١]
١١- الشهيد الأول: «و لا يقطع المختلس و لا المستلب و ... بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم.» [٢]
١٢- و قال الشيخ محمد حسن النجفي بعد كلام المحقق الحلي: «على المشهور بين الاصحاب، بل في كشف اللثام: أنهم قاطعون بالتفصيل المزبور.» [٣]
أقول: مقتضى إطلاق رواية الدعائم «لا يقطع الطرّار» عدم القطع حتى و لو سرق من الجيب الباطن و نحوه و لكن الاصحاب لم يعملوا بها، نعم لا يقطع لو سرق من الجيب الظاهر بل يعزر كما صرح بذلك في المراسم، و منه الحبس.
ثم: ما وجدت عنوان القفاف [٤] في كتبنا الفقهية و لا في كتب السنة غير الخراج، و ان كان حكمه التعزير لأنه سرق من غير الحرز فلا يحد بل يعزر.
آراء المذاهب الاخرى
١٣- ابو يوسف: «و كذلك الطرار اذا أخذ و قد طرّ من الكم عشرة دراهم قطعت يده فان كان الذي طرّه أقلّ من عشرة دراهم لم يقطع و عوقب و حبس حتى يحدث توبة. فاما القفاف و المختلس فعليهما الأدب و الحبس حتى يحدثا توبة.» [٥]
[١]. المختصر النافع: ٢٢٧.
[٢]. الروضة البهية ٩: ٣٠٤- انظر ٢٤٦ أيضا، جواهر الكلام ٤١: ٥٠٦.
[٣]. جواهر الكلام ٤١: ٤٠٥- انظر كشف اللثام ٢: ٢٤٤ و (حدود، قصاص، ديات) للمجلسي: ٣٩.
[٤]. قف الصيرفي: سرق الدراهم بين اصابعه. (معيار اللغة ٢: ٢١٦) و قال ابن الأثير: «الذي يسرق الدراهم بكفّه عند الانتقاد، يقال فلان قفّ درهما» النهاية ٣: ١١٨.
[٥]. الخراج: ١٧١- انظر الاختيار ٤: ١٠٨- الفقه على المذاهب الاربعة ٥: ١٨٢.