موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٥٧ - الروايات
و عليه فالظاهر من اللغة: إن المراد به: التنكيل بالجسد سواء بالإنسان أو الحيوان، و سواء الحي أو الميّت، و به وردت الروايات المتعددة:
الروايات
١- الكافي: «محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه (ع): كل عبد مثّل به فهو حرّ.» [١]
٢- اثبات الوصية: «باسناده عن أبي جعفر الثاني ٧، انه قال: سئل الرضا (ع) عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها و أخذ أكفانها، فأمر بقطعه للسرقة و نفيه لتمثيله بالميت.» [٢]
٣- الدعائم: «عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: كان رسول اللّه ٦ اذا اراد أن يبعث سرية دعاهم، فأجلسهم و يقول: سيروا بسم اللّه ... و لا تمثلوا.» [٣]
٤- و فيه: «عن أبي عبد اللّه (ع) ... فإن مثّل به عوقب به و عتق العبد عليه.» [٤]
٥- الوسائل: «عن امير المؤمنين (ع) في وصيته للحسن (ع): يا بني عبد المطلب ..
و لا يمثّل بالرجل فاني سمعت رسول اللّه ٦ يقول: اياكم و المثلة و لو بالكلب العقور.» [٥]
٦- مسند احمد: «إن هياج بن عمران أتى عمران بن حصين، فقال: إنّ أبي قد نذر لئن قدر على غلامه، ليقطعن منه طابقا أو ليقطعن يده، فقال: قل لأبيك يكفّر عن يمينه، و لا يقطع منه طابقا فان رسول اللّه ٦ كان يحث في خطبته على الصدقة و ينهى عن المثلة.) [٦]
[١]. الكافي ٦: ١٨٩ ح ١- و عنه الوسائل ١٦: ٢٦ ح ١.
[٢]. اثبات الوصية: ١٨٧- و عنه المستدرك ١٨: ١٩٠ الباب ٢ ح ١.
[٣]. دعائم الإسلام ١: ٣٦٩- و عنه المستدرك ١١: ٣٩ ح ١ و الوسائل ١١: ٤٣ ح ٣.
[٤]. دعائم الإسلام ٢: ٤٠٩ ح ٤٢٧- انظر مستدرك الوسائل ١٥: ٤٦٣.
[٥]. وسائل الشيعة ١٩: ٩٦ ح ٦ عن نهج البلاغة، من وصيته حين ضربه ابن ملجم- لعنه اللّه-.
[٦]. مسند احمد ٤: ٤٤٨- انظر ص ٢٤٦، ٤٣٢، ٤٣٩، ٤٤٠ و ج ٥: ١٢، ٢٠- سنن ابو داود ٣: ٥٣- مجمع البيان ٢: ٤٩٩.