موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٣١ - آراء المذاهب الاخرى
٢- المحقق الحلي: «لو نقب و أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه، مثل ان خرّق الثوب، أو ذبح الشاة فلا قطع.» [١]
٣- و قال في نكت النهاية: «و اذا نقب الانسان نقبا و لم يخرج متاعا و لا مالا، و ان جمعه و كوّره و حمله لم يجب عليه قطع و كانت عليه العقوبة و التأديب.» [٢]
٤- العلامة الحلّي: «اذا نقب أو فتح الباب المغلق قد تحققت السرقة ..» [٣]
٥- الشيخ المامقاني: «لو نقب و أخذ النصاب ثم قبض عليه قبل اخراجه النصاب من الحرز، لم يقطع بل يعزر» [٤].
أقول: أورد فقهاؤنا الإمامية (رضوان اللّه عليهم) عدة صور للنقب و ليس في شيء منها الحبس، نعم في كلمات بعضهم: العقوبة و التأديب و هو بمعناه العام يشمل الحبس، و إن كان ظاهره الضرب بالسوط.
آراء المذاهب الاخرى
١- ابو يوسف: «و من وجد قد نقب دارا أو حانوتا و دخل فجمع المتاع و لم يخرجه حتى ادرك، فليس عليه قطع و يوجع عقوبة و يحبس حتى يحدث توبة.» [٥]
٢- المصنف: «أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن خصيف الجزري، قال: فقد قوم متاعا لهم من بينهم، فرأوا نقبا في البيت، فخرجوا ينظرون فاذا هم برجلين يسعيان، فأدركوا احدهما معه متاعهم، و أفلتهم الآخر، قال: فأتينا به، فقال: لم أسرق و إنّما استأجرني هذا- يعني الذي أفلتهم- و دفع إليّ هذا المتاع لأحمله، لا أدري من أين جاء به، قال خصيف: فكتبنا فيه الى عمر بن عبد العزيز، فأمرنا ان ننكّله و نخلده
[١]. شرايع الإسلام ٤: ١٧٩- انظر الوسيلة: ٤١٩، مباني تكملة المنهاج ١: ٣١٥، بداية المجتهد ٢: ٤٥٠، المهذب ٢: ٥٤٠.
[٢]. نكت النهاية ٣: ٣٢١.
[٣]. تحرير الاحكام ٢: ٢٣٣.
[٤]. مناهج المتقين: ٥٠٤.
[٥]. الخراج: ١٧١.