موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٥ - الخامس هل يحبس القاتل خطأ؟
التأجيل الى ثلاثة في امهال المرتد و الشفيع و شموله للمقام. [١]
٣- سنة كاملة، نقل ذلك عن الاسكافي، و لا دليل عليه و يحتمل أن يكون تصحيف ستة، فيكون موافقا للشيخ و اتباعه. [٢]
٤- الحبس الى إحضار البيّنة أو فصل الخصومة من دون تحديد بزمان، اذ لم يتعرضوا له [٣].
الرابع؛ اذا قتل المتّهم بالقتل غير الولي بعد ثبوت القصاص عليه او قبله، الظاهر أنّه يقاد منه
، و ذلك لأن موجب القود إزهاق النفس المعصومة المكافئة، عمدا عدوانا:
١- قال العلامة الحلّي ;: «و لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي وجب عليه القود.» [٤]
٢- قال السيد الخوئي: «اذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود. بلا خلاف و لا اشكال، لأنّه محقون الدم بالاضافة اليه ..» [٥].
٣- قال السرخسي: «و اذا قتله رجل في حبس الامام قبل أن يثبت عليه شيء ثم قامت البيّنة بما صنع. فعلى قاتله القود، لأنّ العصمة و التقوّم لا يرتفع بمجرد التهمة ما لم يقض القاضي بحل دمه بعد ما قتل، لفوات المحل، فوجود هذه البيّنة كعدمها إلّا أن يكون القاتل هو ولي المقتول الذي قتله هذا، في قطع الطريق، فحينئذ لا يلزمه شيء، لأنّه استوفى حق نفسه.» [٦]
الخامس: هل يحبس القاتل خطأ؟
لم أجد من تعرض لهذه المسألة، و لعلّ ذلك لوضوحها، فان مقتضى القواعد أنّه لا حبس عليه، لأنّ الحبس امّا حد أو تعزير و هما مرفوعان عن المخطئ بحديث الرفع.
قال في المدوّنة: «قلت: أ رأيت القتل خطأ هل فيه تعزير و حبس في قول مالك؟
[١]. مسالك الافهام ١٥: ٢٢٣.
[٢]. جواهر الكلام ٤١: ٢٦١.
[٣]. القواعد و الفوائد ٢: ٢٩٨.
[٤]. تحرير الاحكام ٢: ٢٤٨.
[٥]. مباني تكملة المنهاج ٢: ٦٩.
[٦]. المبسوط ٩: ٢٠٥.