موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٩٤ - آراء فقهائنا
آراء فقهائنا
١- الشيخ الصدوق: «و الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لأغيظنك، و لا اجامعك الى كذا و كذا فيتربص اربعة اشهر، فان فاء- و هو أن يصالح أهله و يجامع- فان اللّه غفور رحيم، و ان أبى ان يجامع قيل له: طلّق، فان فعل و الّا حبس في حظيرة من قصب، و شدد عليه في المآكل و المشارب حتى يطلق.» [١]
٢- الشيخ الطوسي: «الايلاء لغة عبارة عن اليمين عن كل شيء، و قد انتقل في الشرع الى ما هو أخص منه و هو اذا حلف الّا يطأ امرأته- الى أن قال: فان طلق فلا كلام، و ان امتنع من الطلاق و ماطل و دافع، حبسه الحاكم عندنا، و ضيق عليه حتى يفيء أو يطلق، و لا يطلق عليه، و قال قوم: يطلق عليه، و قال بعضهم: يقع الطلاق بانقضاء العدة» [٢].
٣- و قال في الخلاف: «اذا امتنع بعد الاربعة اشهر من الفئة و الطلاق و ماطل و دافع، لا يجوز ان يطلق عليه، لكن يضيق عليه و يحبس و يلزم اما ان يطلق أو يفيء، و ليس للسلطان أن يطلق عليه.» [٣]
٤- و قال في النهاية: «اما الإيلاء فهو أن يحلف الرجل باللّه تعالى الّا يجامع زوجته، ثم اقام على يمينه، فاذا فعل ذلك، كانت المرأة بالخيار ان شاءت صبرت عليه، و ان شاءت خاصمته الى الحاكم، فان كفّر عن يمينه و راجع زوجته، فلا حق لها عليه، و ان اقام على عضلها و الامتناع من وطيها، خيّره الحاكم بين ان يكفّر و يعود الى زوجته أو يطلق، فان أبى الرجوع و الطلاق جميعا، و اقام على الاضرار بها، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب، و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يفيء الى أمر اللّه.» [٤]
٥- ابو الصلاح الحلبي: «.. فان امتنع ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى
[١]. المقنع: ٣٥١.
[٢]. المبسوط ١٣٣ و ١٢٣ و ١١٤.
[٣]. الخلاف ٤: ٥١٥ مسألة ٨- انظر: ٥٢٨ مسألة ٧.
[٤]. النهاية: ٥٢٩.