موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٠٦ - آراء فقهائنا
٥- المحلى: «عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: ان عمر حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه، الرجال دون النساء.» [١]
٦- نيل الاوطار: «روى عبد اللّه بن الحسن العنبري: ان الزوج اذا أعسر عن النفقة، حبسه الحاكم حتى يجدها.» [٢]
آراء فقهائنا
١- الشيخ الطوسي: «فأمّا اذا كان موسرا بالنفقة فمنعها مع القدرة، كلفه الحاكم الانفاق عليها، فان لم يفعل، اجبره على ذلك، فان أبى حبسه ابدا حتى ينفق عليها.» [٣]
٢- و قال في الخلاف: «اذا وجبت النفقة على الرجل، أما نفقة يوم بيوم، أو ما زاد عليه، للزوجة أو غيرها من ذوي النسب و امتنع من اعطائه الزمه الحاكم اعطاؤه، فان لم يفعل، حبسه، فان لم يفعل و وجد له من جنس ما عليه اعطاه، و ان كان من غير جنسه، باع عليه و انفق على من تجب له نفقته، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ان وجد له من جنس ما عليه اعطاه، و الّا حبسه ..» [٤]
٣- المحقق الحلي: «اذا دافع بالنفقة الواجبة، اجبره الحاكم، فان امتنع، حبسه.» [٥]
٤- العلامة الحلي في بحث إعسار الرجل بنفقة الزوجة: «الواجد اذا ما طل بالنفقة و منعها اجبره الحاكم على دفعها، فاذا امتنع حبس الى ان يدفع.» [٦]
٥- و قال أيضا: «نفقة الاقارب تجب على طريق المواساة لسد الخلّة .. فلو امتنع الموسر من الانفاق جاز لمن يجب له النفقة منهم اخذ ما يحتاج اليه من ماله، إن لم يتمكن من الحاكم، و لو تمكن منه رفع امره اليه و ألزمه الانفاق، فان امتنع، حبسه
[١]. المحلى ١٠: ١٠٢.
[٢]. نيل الاوطار ٥: ٣٢٦.
[٣]. المبسوط ٦: ٢٢- انظر النهاية: ٣٦٠.
[٤]. الخلاف ٥: ١٢٩ مسألة ٣٢.
[٥]. شرايع الإسلام ٢: ٣٥٣.
[٦]. تحرير الاحكام: ٢: ٤٩.