موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٢٢ - آراء فقهائنا النافين للحبس فيه
و اختار ابن ادريس التعزير.» [١]
٦- الفاضل المقداد: «و يثبت- أي الحبس- في مواضع: .. السارق بعد قطع يده و رجله في مرتين أو سرق و لا يد له و لا رجل.» [٢]
٧- الشهيد الثاني: «و لو لم يكن له رجل حبس.» [٣]
قال في المسالك و فيه اشكال لأن النص انما ورد بكون الحبس عقوبة في المرة الثالثة بعد القطعين، و لم يتحقق هنا فإثباته عن المرة الاولى تخط عن موضع الإذن من الشارع و قياس مع وجود الفارق. ١٤: ٥٢٤.
٨- الفاضل الهندي، بعد نقل كلام الحلي في القواعد: «لثبوته في الشرع عقوبة للسرقة في الجملة.» [٤]
٩- الشيخ محمد حسن النجفي، في مقام تقريب كلام الشيخ الطوسي: «حبس دائما و لعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة» [٥].
آراء المذاهب الاخرى
١٠- المدونة: «قلت: أ رأيت الذي لا يدين له و لا رجلين اذا سرق، و هو عديم لا مال له، فاستهلك سرقته، فأخذ أ يضربه و يسجنه و يضمنه السرقة في قول مالك؟ قال نعم، و لم اسمعه انا منه.» [٦]
١١- ابن قدامة: «و من سرق و له يمنى فقطعت في قصاص أو ذهبت باكلة أو تعدّى عليه متعد فقطعها، سقط القطع و لا شيء على العادي الّا الأدب و بهذا قال مالك و الشافعي و أبو ثور و اصحاب الرأي» [٧].
آراء فقهائنا النافين للحبس فيه
١- ابن ادريس، قال بعد كلام الشيخ في المسائل الحلبية: «الأقوى عندي: ان من
[١]. تحرير الاحكام ٢: ٢٣١.
[٢]. نضد القواعد الفقهية: ٤٩٩.
[٣]. الروضة البهية ٩: ٢٨٥- انظر المسالك ١٤: ٥٢٢.
[٤]. كشف اللثام ٢: ٢٤٩.
[٥]. جواهر الكلام ٤١: ٥٣٨.
[٦]. المدونة الكبرى ٦: ٢٨٢.
[٧]. المغني ٨: ٢٦٣- انظر الانصاف ١٠: ٢٦٣.