موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٢٦ - آراء المذاهب الاخرى
٧- الشيخ الكنى: قال في المديون الذي يدّعي الاعسار: «ثم ان نفقته ما دام في الحبس في ماله ان لم يكن هناك مال معدّ لنفقة المحبوسين مطلقا، و ان لم يكن شيء منهما و لا من يداينه انفق عليه من بيت المال و مع عدمه فالمتمكنون منه سواء من غير اختصاص بالمستحق و كونه لمصلحته لا يصلح للتخصيص و اما مؤنة الحبس من مفتاح و حافظ و نحوهما فان بذلها باذل و إلّا فمن بيت المال و إلّا فيقوى كونها على المستحق لكونه وسيلة الى استنقاذ حقه كمئونة نقل الشهود من بعيد و ثمن القرطاس و مؤنة احضار المدعى عليه و نحو ذلك.» [١]
٨- الامام الخميني: «.. و ان سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت و يجري عليه من بيت المال ان كان فقيرا.» [٢]
٩- السيد الخوئي: «.. و ان سرق ثالثة حبس دائما و انفق عليه من بيت المال .. من دون خلاف و اشكال في البين.» [٣]
١٠- الشيخ الوالد: «و ان عاد ثالثا خلّد في السجن دائما حتى يموت و انفق عليه من بيت المال ان لم يكن له مال» [٤].
السبزواري: «الثالث: من سرق ثالثة مع ذلك يحبس دائما حتى يموت و يجرى عليه من بيت المال ان لم يكن له مال.
قال في الشرح: اما الإجراء من بيت المال فللإجماع و النصوص، ...
و اما اعتبار الفقر: فلأنه المنساق من الأدلة، مضافا الى ظهور اجماع الأجلة فيجيره الحاكم بالاتفاق على نفسه مباشرة او تسبيبا.» [٥]
آراء المذاهب الاخرى
١١- ابو بكر الشيباني: «فلو ان امرأة الرجل ارتدت عن الإسلام بانت منه و لم يكن لها عليه نفقة لأن الفرقة جاءت من قبلها بسبب هو معصية .. و الفرق ان المرتدة تحبس لحق الشرع فلا تبقى محبوسة لحق الزوج.» [٦]
١٢- ابو يوسف: «و اما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الدعارة و الفسق و التلصص اذا اخذوا في شيء من الجنايات و حبسوا هل يجرى عليهم ما يقوتهم في
[١]. القضاء: ٢١٢.
[٢]. تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٠ مسألة ١.
[٣]. مباني تكملة المنهاج ١: ٣٠٤.
[٤]. ذخيرة الصالحين ٨: ٥٥.
[٥]. مهذب الأحكام ٢٨: ٩٨.
[٦]. النفقات: ٦٧.