موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥١٦ - الآراء
العراق، نبّئت ان نساءكم يدافعن الرجال في الطريق اما تستحون [١]. و مرسل الكليني و خبر محمد بن شريح و موثق يونس بن يعقوب ٢.
أقول: و المستفاد من مجموع هذه الروايات و الفتاوى، أنّ مذاق الشرع عدم الرضا باختلاط النساء بالرجال، و عدم الخلوة بالأجنبية حتى و لو كانا في حال العبادة، فكيف بهما في محل بعيدين عن الأهل و الأزواج.
الفصل العاشر فصل الاحداث عن الكبار، و المسلمين عن غيرهم
ينبغي بل يلزم التفكيك و تفريق الاحداث عن الكبار، و المسلمين عن الكفار و أهل الذمة، و المحبوس لأداء الحق، عن المحبوس لجريمة القتل أو السرقة أو الزنا، و المحبوس للإيلاء و الظهار عن المحبوس في الحرابة دفعا للمفاسد.
و مما يؤيد لزوم تفريق الكفار عن المسلمين بل المؤمنين عن غيرهم؛ قول الصادق (ع) فيمن ازال شعر رأس امرأة: «و يحبس في سجن المسلمين. و في نقل آخر:
سجن المؤمنين.» و قد مرّ مع مصادره في باب الايذاء الجسمي، فراجع.
الآراء
١- ولاية الفقيه: «.. فيجب ان يفرد لكل صنف من هؤلاء و من اصناف المجرمين مكان خاص لئلا يؤدّي الأمر الى الفساد و بذلك يظهر وجوب افراد سجن الشباب السذّج أيضا عن سجن من توغّل في الانحراف الفكري و العقائد الفاسدة و المناهج الباطلة المعدية اذ المعاشرة المستمرة مؤثرة قطعا فينقلب السجن المعد للإصلاح الى محل الفساد و الافساد.» [٣]
٢- احكام السجون: «نص ابن عابدين على ضرورة تفريق الاحداث عن
[١] ١ و ٢. انظر وسائل الشيعة ١٤: ١٧٤ باب ١٣٢/ مقدّمات النكاح.
[٣]. ولاية الفقيه ٢: ٤٥٥.