موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٨ - آراء فقهائنا
كالذابح مع الآمر أو الممسك، فيقتل الذابح اجماعا و يحبس الآخران مخلّدا ..» [١].
١٨- الشيخ محمد حسن النجفي: «... لكن الممسك يحبس ابدا؛ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل عن الخلاف و الغنية و غيرهما الاجماع عليه للمعتبرة المستفيضة، منها صحيح الحلبي، و خبر سماعة ... و غيرهما من النصوص ..» [٢].
١٩- السيد الخوئي: «لو أمسكه و قتله آخر: قتل القاتل و حبس الممسك مؤبدا حتى يموت، بعد ضرب جنبيه، و يجلد كل سنة خمسين جلدة.» [٣]
٢٠- الامام الخميني: «لو أمسكه شخص و قتله آخر و كان ثالث عينا لهم، فالقود على القاتل، لا الممسك، لكن الممسك يحبس أبدا حتى يموت في الحبس ...» [٤].
٢١- السيد الگلپايگاني: «من أمسك رجلا و قتله الآخر، يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت» [٥].
٢٢- الشيخ الوالد: «الثالث: و لو امسكه واحد و قتله آخر، و نظر ثالث، بدون أن يدافع عن المقتول مع تمكّنه عن الدفاع، قتل القاتل و خلّد الممسك السجن الى أن يموت في السجن و سملت عين الناظر، هذا هو المشهور، بل ادعى عليه الاجماع كما عن الخلاف و الغنية، فالعمدة هي الصحيحة ... و في الموثّق ... و للنبوي ...» [٦].
أقول: تتلخص ادلّة الحكم المذكور فيما يلي:
١- دعوى الاجماع، عن السيد المرتضى، و الشيخ الطوسي و اشار اليه الرياض و الجواهر، لكن قد يقال: بأنه مدركي، أو محتمل المدركية.
٢- الروايات: و العمدة فيها الرواية الأولى و الثانية و الثالثة و الثامنة.
٣- الشهرة: التي تعضد بعض الروايات الضعيفة سندا.
٤- النبوي المعروف: و هو قوله ٦ «يقتل القاتل و يصبر الصابر» و طريقه
[١]. مفاتيح الشرائع ٢: ١١٢.
[٢]. جواهر الكلام ٤١: ٤٢.- مناهج المتقين ٥٠٩.
[٣]. مباني تكملة المنهاج ٢: ١١ مسألة ١٦.
[٤]. تحرير الوسيلة ٢: ٤٦٣.
[٥]. مجمع المسائل ٣: ٢٠٩ مسألة ٨٠.
[٦]. ذخيرة الصالحين ٨: ٦٧ (مخطوط).