موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٨٨ - آراء فقهائنا
آراء فقهائنا
١- المحقق الحلي: «لو حبس صانعا لم يضمن اجرته» [١].
٢- السيد الطباطبائي: «و لو حبس صانعا، حرا زمانا له اجرة عادة (لم يضمن اجرته) اذا لم يستعمله و لم يستأجره، و لو استأجره مدة معينة فمضت زمان اعتقاله و هو باذل نفسه للحمل، استقرت الأجرة لذلك لا للغصب بخلاف الرقيق لأنه مال محض و منافعه كذلك كذا قالوه، فظاهر هم القطع بعدم الضمان في صورته، فان تم اجماعا و الّا ففيه مناقشة حيث يكون الحابس سببا مفوتا لمنافع المحبوس لقوة الضمان فيه لذلك لا للغصب و عليه نبّه بعض متأخري المتأخرين و وافقه الخال العلامة ادام اللّه سبحانه ضلاله.
اقول: و يحتمل قويا اختصاص ما ذكره الاصحاب بصورة عدم استلزام الحبس التفويت بل الفوات و يظهر الفرق في ما لو حبسه مدة له اجرة في العادة فان كان لو لم يحبس لحصلها، كان حبسه سببا لتفويتها فيضمن هنا و ان كان لو لم يحبس لم يحصلها أيضا لم يكن حبسه سببا لتفويتها فلم يضمن.» [٢]
٣- قال الشيخ الأنصاري في أول البيع في انه هل يمكن وقوع عمل الحر ثمنا أو مثمنا و جعله طرفا للمعاملة: قال: «اما عمل الحر فان قلنا انه قبل المعاوضة عليه، من الأموال فلا اشكال، و الّا ففيه اشكال.» [٣]
و تبعه الفقهاء و علقوا عليه تعاليق نذكر بعضها:
٤- السيد اليزدي: «اما المبنى ففيه وجوه: الأول ان يقال: انه مال عرفي مطلقا، اذ لا فرق بينه و بين عمل العبد مع انه لا اشكال في كونه مالا. الثاني: ان يقال: إنّه ليس بمال فعلا، و لذا لا يتعلق به الاستطاعة اذ لا يجب الحج على من كان قادرا على الكسب في طريق الحج، أو اجارة نفسه و صرف الاجرة في الحج، و أيضا لو حبسه
[١]. المختصر النافع ٢: ٢٥٦.
[٢]. الشرح الصغير ٣: ١٢٤.
[٣]. المكاسب (الطبعة الجديدة) ٦: ١٤.