موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٤ - الثالث مدة الحبس
آراء المذاهب الاخرى
٢٠- المدونة: «مالك: في المتهم بالدم اذا ردّت اليمين عليه، أنّه لا يبرأ دون أن يحلف خمسين يمينا، فأرى أن يحبس حتى يحلف خمسين يمينا.» [١]
٢١- قال المرداوي في اللوث: «و إن طلبوا أيمانهم فنكلوا، لم يحبسوا- قال: هذا المذهب، بلا ريب و جزم به في الهداية، و المذهب و الخلاصة و الهادي، و الوجيز و غيرهم، و قدّمه في المغني و المحرر و الشرح، و النظم، و الرعايتين، و الحاوي الصغير و غيرهم و عنه: يحبسون، حتى يقرّوا، أو يحلفوا، و اطلقهما في الفروع و الزركشي» [٢].
فروع و مطالب
الأول: أصل الحبس للمتهم بالقتل
، و استدل عليه برواية السكوني و أنّ عمل فقهائنا برواياته يجبر ضعفها، و كذا بمرسلة الدعائم و سائر المراسيل، و مراعاة الاحتياط و التحفظ في الدماء. و خالف الآخرون، لأنّ الحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، فلا يجوز، و بتضعيف السكوني، و روايته لأنّها مخالفة للأدلة [٣] و بإرسال بقية الروايات.
الثاني: فصّل بعض الفقهاء بين طلب الأولياء الحبس و عدمه
[٤] و لعل مستندهم انه يعتبر في اخذ الحاكم الحق، طلب ذي الحق ٥.
الثالث: مدة الحبس:
١- ستة ايام، و هو مقتضى رواية السكوني بعد حمل اطلاق مرسلة الدعائم على رواية السكوني، أو العمل برواية السكوني رأسا، لإرسال رواية الدعائم، و هو رأي الشيخ الطوسي في النهاية و جمع من الإمامية.
٢- ثلاثة ايام، و هو قول ابن حمزة و يحتمل أن يكون دليله الغاء الخصوصية في
[١]. المدونة الكبرى ٦: ٤١٦.
[٢]. الانصاف ١٠: ١٤٨- انظر ١١: ٢٦٠.
[٣]. انظر المختلف: ٩: ٣١٧ المسألة ٢٤ عن السرائر ٣: ٣٤٣.
[٤] ٤ و ٥. انظر الجواهر ٤١: ٢٦٠.