موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٧٤ - الروايات
حتى يأتي بالقاتل ..» [١]
١٤- الشيخ الوالد: «و لو كان قاتلا لزمه احضاره، و دفعه الى اولياء المقتول أو دفع الدية عنه، و لعل وجهه أن يده يده فعليه ضمانه و ضمان ما غصبه أو قتله ..» [٢] ثم أورد ما قاله الحدائق.
١٥- السبزواري: لو أراد الولي القود من الجاني فخلصه شخص منه، سجن الشخص حتى يتمكن الولي من الجاني فإن مات الجاني أو لم يقدر عليه فالدية على الشخص الذي خلصه.
لقاعدة التسبيب، و عن الصادق في معتبرة حريز ٢٨: ٣١٢.
أقول: إنّ الرواية صحيحة، فلا بد من الفتوى بمضمونها، و هو الحبس الى أن يحضر القاتل، و لا نرى وجها لدعوى التخيير بين الاحضار و الدّية، كما عن شيخ الطائفة. و قد أفتى الحلبي من القدماء و المحدّث البحراني، و السيد الخوئي، و السيد الگلپايگاني من المتأخرين و المعاصرين بمضمونها، و لعله الأقرب.
و قد يقال بثبوت الحبس بدليل آخر، و هو: إنّ الحاكم يحبس في مورد حقوق الناس و هذا منه، كما اشار اليه الشهيد الأول فقال: «القاعدة ٢١٧: ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه» [٣].
الفصل السادس حبس من يقوم بالاغتيال
الروايات
١- قرب الاسناد: «و عنه عن جعفر بن محمد، عن أبيه (ع) إن عليا ٧، خرج يوقظ الناس لصلاة الصّبح، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على أمّ رأسه، فوقع على ركبتيه، فأخذه، فالتزمه، حتى أخذه الناس، و حمل عليّ حتى أفاق، ثم قال للحسن و الحسين ٨، احبسوا هذا الأسير و أطعموه و اسقوه، و أحسنوا اساره، فان عشت، فانا أولى بما صنع بي، إن شئت استنقذت، و إن شئت عفوت و إن شئت
[١]. مجمع المسائل ٣: ٢٠٩.
[٢]. ذخيرة الصالحين ٥: ١٨٥.
[٣]. القواعد و الفوائد ٢: ١٩٢.