موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٨١ - الروايات
الفصل الأوّل الحبس للمنع عن محارم اللّه
الروايات
١- الفقيه: «روى الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: جاء رجل الى رسول اللّه ٦، فقال: إنّ امّي لا تدفع يد لامس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت قال: فقيّدها، فانك لا تبرّها بشيء أفضل من ان تمنعها من محارم اللّه عزّ و جلّ» [١].
أقول: و طريق الصدوق اليه: محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، و الطريق صحيح [٢] و صحّحه العلامة المجلسي في الروضة.
و قال: «لا تدفع يد لامس: كناية عن أنها زانية، و لا تمنع أحدا من الدخول عليها.
فامنع من يدخل عليها: و لو بالضرب و الجرح و القتل.
[١]. الفقيه ٤: ٥١ ح ٦- و عنه الوسائل ١٨: ٤١٤ ح ١- و الوافي ١٥: ٥٥١ الرقم ١٥٦٧٤- ١٥ ابواب الحدود و التعزيرات.
[٢]. انظر: مشيخة الفقيه ٤: ٤٩- معجم رجال الحديث ٥: ٩١.