موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٤٧ - الفصل الحادى عشر حبس المدعى عليه حتى يحضر المدعي الشهود
أقول: لو قلنا بجواز الحكم على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا أو حاضرا و لم يتعذر عليه الحضور، فلا وجه للحبس و التعزير أو الهجوم عليه في داره كما عن بعض العامة. بل يقضى عليه بمجرد قيام البينة الشرعية عليه- في حقوق الناس. [١]
آراء المذاهب الاخرى
٧- المرداوي: «الخرقي: قوله: فان امتنع من الحضور، سمعت البينة، و حكم بها في احدى الروايتين- قال: و هو المذهب، اختاره ابو الخطاب و الشريف أبو جعفر و قدمه في الفروع، و هو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير.
و الاخرى: لا تسمع حتى يحضر، صححه في التصحيح، و جزم به في الوجيز و المنور، و أطلقهما ابن منجا في شرحه، فعلى الرواية الثانية: ان أبى من الحضور، بعث الى صاحب الشرطة ليحضره، فان تكرر منه الاستتار، اقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله و خروجه حتى يحضر .. و قال في التبصرة: ان صحّ عند الحاكم أنه في منزله، أمر بالهجوم عليه و اخراجه.» [٢]
٨- ابو دقيقة: «و اذا امتنع الخصم من الحضور عزره القاضي بما يرى من ضرب أو صفع أو حبس أو تعبيس وجه ما يراه.» [٣]
الفصل الحادى عشر حبس المدعى عليه حتى يحضر المدعي الشهود
أفتى الشيخ الطوسي في المبسوط بحبس المدعى عليه حتى يحضر الشهود، و كذلك من العامة: الفيروزآبادي في التنبيه و مالك- على ما في المدونة- و السرخسي في المبسوط، و ابن قدامة في المغني و المرداوي في الانصاف.
[١]. انظر جواهر الكلام ٤٠: ٢٢١.
[٢]. الانصاف ١١: ٣٠٢.
[٣]. الاختيار (الهامش) ٢: ٩١.