موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٦٧ - آراء المذاهب الاخرى
أشد هي الجلد للبكر و الرجم للزاني المحصن و انتهى ذلك الحكم الموقت الى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة.» [١].
آراء فقهائنا
١- سعيد بن هبة الراوندي: «شرّع اللّه تعالى في بدو الإسلام اذا زنت الثيب ان تحبس حتى تموت، و البكر ان تؤذى و توبّخ حتى تتوب، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرجم و على البكر جلد مائة.» [٢]
٢- العلامة الحلي: «كان الحد في ابتداء الإسلام للثيب الحبس حتى تموت و للبكر أن يوبخ عليه و يؤذى بالكلام حتى يتوب ثم نسخ برجم الثيب و جلد البكر.» [٣]
٣- الشهيد الثاني: «و اعلم أنّ الزنا من المحرمات ... و قد كان الواجب به في صدر الإسلام الحبس و الايذاء على ما قال اللّه تعالى: وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ .. و ظاهر الآيات ان الحبس كان في حق النساء، و الإيذاء في حق الرجال ثم استقرّ الأمر على الحدود المفصلة.» [٤]
آراء المذاهب الاخرى
٤- السرخسي: «و انه- أي الحبس- عقوبة مشروعة، و لهذا كان حدا في الزنا في ابتداء الإسلام.» [٥]
٥- ابن حزم: «قوله فامسكوهن: منسوخ باجماع الأمة» [٦].
٦- البيهقي: «قال الشافعي: فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا الحبس
[١]. روائع البيان ٢: ٢٠.
[٢]. فقه القرآن ٢: ٣٦٧.
[٣]. تحرير الاحكام ٢: ٢٢٢.
[٤]. مسالك الافهام ١٤: ٣٢٥.
[٥]. المبسوط ٢٠: ٨٩.
[٦]. المحلى ١١: ١٣٣.