موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١١٦ - آراء فقهائنا
١٦- و قال في القواعد: «.. فان عاد ثالثا خلّد في السجن، فان سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل.» [١]
١٧- الشهيدان: «و في السرقة الثالثة بعد قطع اليد و الرجل يحبس ابدا الى أن يموت، و لا يقطع من باقي اعضائه.» [٢]
١٨- الفاضل المقداد: «.. فالمشهور عند الفقهاء القطع من مفصل الكف عن الساعد، و عند اصحابنا هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الابهام، فان عاد ثانيا مع الشرائط و القطع أولا قطعت رجله اليسرى، و يترك له العقب، فان عاد ثالثا بعد قطع الرجل خلّد في السجن حتى يموت، فان سرق في السجن قتل.» [٣]
١٩- الشيخ البهائي: «و اما موارد الحبس المخلد: فهو حدّ لطوائف: .. الثانية: من سرق ثالثة بعد أن قطعت يده و رجله.» [٤]
٢٠- الحر العاملي: «يجب قطع يد من سرق ربع دينار فصاعدا أو قيمته من حرز و يقطع من اليمنى الأصابع الأربع و يترك الكف، فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من الكعب و يترك العقب، و يجب الحسم و المداواة، فان سرق ثالثا خلّد في السجن، فان سرق فيه قتل.» [٥]
٢١- العلّامة المجلسي: «.. من سرق ثالثة بعد أن قطعت يده و رجله، يحبس ابدا.» [٦]
٢٢- السيد الطباطبائي: «و لو عاد فسرق مرة ثالثة حبس في السجن دائما و انفق عليه من بيت المال مع فقره لا مطلقا.» [٧]
[١]. قواعد الاحكام ٢: ٢٧٠.
[٢]. الروضة البهية ٩: ٢٨٥.
[٣]. كنز العرفان ٢: ٣٥٠.
[٤]. جامع عباسى: ٤٢٣.
[٥]. بداية الهداية ٢: ٤٦٨.
[٦]. حدود، قصاص، ديات: ٣٧.
[٧]. رياض المسائل ١٦: ١٣١.