موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٤٠ - آراء المذاهب الاخرى
قويا، حبس، حتى يبايع، أو ينهزم اصحابه، الى غير فئة، و يرموا سلاحهم.» [١]
٤- و قال في التذكرة: «لو وقع من أهل البغي في يد أهل العدل و كان شابا من أهل القتال، و عرض عليه المبايعة، فان بايع على الطاعة و الحرب قائمة، قبل منه، و أطلق، و ان لم يبايع، ترك في الحبس، فاذا انقضت الحرب، فان تابوا و طرحوا السلاح و تركوا القتال، أو ولّوا مدبرين الى غير فئة، أطلق و ان ولّوا مدبرين الى فئة، لم يطلق عندنا في الحال، و قال بعضهم: يطلق، لأنه لا يتبع مدبرهم، و قد بيّنا خلافه.» [٢]
٥- الشهيد الاوّل: «و اذا استؤسر منهم مقاتل، حبس حتى ينقضي الحرب.» [٣]
٦- الشيخ محمد حسن النجفي: «و اذا استؤسر منهم مقاتل، ففي الدروس: حبس حتى تنقضي الحرب، لكن في بعض الاخبار: [٤] ان عمارا جاء لأمير المؤمنين (ع) بأسير منهم فقتله، و اللّه العالم.» [٥]
آراء المذاهب الاخرى
٧- ابو يوسف: «و قال بعض اصحابنا: إنّ عسكر أهل البغي اذا كان مقيما، قتل اسراهم و اتبع مدبرهم، و ذفف على جريحهم، و ان لم يكن لهم عسكر و لا فئة يلجئون اليها لم يتبع مدبر و لم يذفف على جريح و لم يقتل اسير، فان خيف من الأسارى ان يكون لهم جمع يلجئون اليه اذا عفى عنهم، استودعهم السجن حتى تعرف توبتهم.» [٦]
٨- الفيروزآبادي: «أهل البغي: و ان اسر منهم رجلا حبسه الى ان تنقضي الحرب ثم خلّاه و يأخذ عليه ان لا يعود الى قتاله، و ان اسر صبيا أو امرأة خلّاه على
[١]. تحرير الاحكام ١: ١٥٦.
[٢]. تذكرة الفقهاء ٩: ٤٢٣.
[٣]. الدروس: ١٦٤ ج ١: ٤٢.
[٤]. انظر مستدرك الوسائل ١١: ٥٠ ح ٢.
[٥]. جواهر الكلام ٢١: ٣٤٢.
[٦]. الخراج: ٢١٤.