موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٧٠ - الفرع الرابع حبس المدعى عليه لو انكر وجود المحكوم به
اقررت به هو دينار في ذمتي.» [١]
الفرع الرابع: حبس المدعى عليه لو انكر وجود المحكوم به:
١- العلامة الحلي: «المحكوم به اذا كان غائبا، فان كان دينا ميّزه بالقدر و الجنس و ان كان عقارا ميّزه بالحد، اما ما عداها من الاقمشة و الرقيق و الحيوان، احتمل الحكم على غيبة بعد تمييزه بالصفات النادرة الاشتراك- خصوصا اذا عسر اجتماعهما كالمحكوم عليه، و احتمل تعلق الحكم بالقيمة فلا يجب ذكر الصفات، و يحتمل عدم الحكم بل يسمع البينة، و يكتب الى القاضي الآخر ليستلم العبد الموصوف اليه ليحمله الى بلد الشهود ليعينوه بالاشارة، و لا يجب على سيد العبد ذلك بل يكلّف المدعي احضار الشهود، ليشهدوا بالعين، فان تعذّر احضارهم لم يجب حمل العبد الى بلدهم، و لا بيعه على من يحمله، و لو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز، فان تلف العبد، قبل الوصول أو بعده و لم يثبت دعواه، ضمن المدعي قيمة العبد و اجرته، و اذا حمله الحاكم للمصلحة الزم الغريم بكفيل، ليأخذ العبد من صاحب اليد .. ثم يستردّها ان ثبت ملكه فيه، و لو كان المحكوم عليه و العبد حاضرين إلّا أن المدعى عليه لم يحضر مجلس الحكم، طولب باحضاره بعد قيام الحجة بالصفة، و إن عرف القاضي العبد، حكم بعلمه من دون الاحضار و ان انكر وجود مثل هذا العبد في يده طولب المدعي بالبينة على أنه في يده فان أقام أو حلف بعد النكول [٢] حبس الى أن يحضره، أو يدعي التلف.» [٣]
٢- و قال في القواعد: «.. و لو انكر مثل هذا العبد الموصوف في يده فعلى المدعي البينة على انه في يده، فان اقام أو حلف بعد النكول، حبسه الى أن يحضره و يخلد عليه الحبس الى أن يحضره أو يدعي التلف، فيقبل منه القيمة، و يقبل دعوى التلف للضرورة لئلا يخلد الحبس.» [٤]
[١]. الفروق ٤: ٨٠.
[٢]. انه لم يحلف و لم يرد اليمين على المدعي.
[٣]. تحرير الاحكام ٢: ١٨٧.
[٤]. قواعد الاحكام ٢: ٢١٦.