موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٣٧ - ب- النصوص التي توهم بالجواز
ب- النصوص التي توهم بالجواز
١- الدعائم: «و عن علي (ع) انه رخص في تقرير المتهم بالقتل و التلطف في استخراج ذلك منه.» [١]
أقول: مع ضعف سندها لا دلالة فيها على التخويف و التهديد و موردها القتل فقط.
٢- الواقدي: «ان كنانة بن أبي الحقيق- رأس يهود خيبر- صالح رسول اللّه ٦ على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة و ترك الذرية لهم و يخرجون من خيبر و ارضها بذراريهم، و يخلون بين رسول اللّه ٦ و بين ما كان لهم من مال أو ارض، و على الصفراء و البيضاء و الكراع و الحلقة و على البز الا ثوبا على ظهر انسان، فقال رسول اللّه ٦: و برئت منكم ذمة اللّه و ذمة رسوله ان كتمتوني شيئا فصالحه على ذلك. و ارسل رسول اللّه ٦ الى الأموال فقبضها، الأول فالأول و بعث الى المتاع و الحلقة فقبضها فوجد الدروع مائة درع و السيوف اربعمائة سيف و ألف رمح و خمسمائة قوس عربية بجعابها. فسأل رسول اللّه ٦ كنانة عن كنز آل الحقيق و حلى من حليهم كان يكون في مسك- جلد جمل- فقال: يا أبا القاسم: انفقناه في الحرب فلم يبق منه شيء و حلف على ذلك و وكد الايمان، فقال رسول اللّه ٦: برئت منك ذمة اللّه و ذمة رسوله ان كان عندك، قال نعم فأشهد عليه جماعة من اصحابه و عشرة من اليهود ثم سأل رسول اللّه ٦ ثعلبة بن سلام بن أبي الحقيق- و كان رجلا ضعيفا- عن الكنز؟ فقال: ليس لي علم غير انّي قد كنت أرى كنانة يطوف كل غداة بخربة كذا، فان كان شيء دفنه فهو فيها. فأرسل رسول اللّه ٦ نفرا من المسلمين مع ثعلبة فاستخرجوا الكنز من الخربة، فلما اخرج الكنز، أمر رسول اللّه ٦ الزبير أن يعذب كنانة بن أبي الحقيق حتى يستخرج كل ما عنده فعذبه الزبير حتى جاءه بزند يقدحه في صدره و اخيرا أمر رسول اللّه ٦ بدفعه الى محمد بن مسلمة يقتله بأخيه فقتله و كذلك أمر بابن أبي الحقيق الاخر، فعذب ثم دفع الى أولياء بشر بن البراء فقتل به و استحل
[١]. الدعائم ٢: ٤٠٧ ح ١٤٢٠- و عنه المستدرك ١٨: ٢٨٣ ح ١.