موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٦٠ - آراء المذاهب الاخرى
آراء فقهائنا
١- الشيخ المفيد: «و لا يقام الحدود في الحرم الّا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه الحد فيه، و لا تقام الحدود في المساجد و لا في مشاهد الأئمة و من فعل في المساجد أو المشاهد بما يوجب الحد عليه، أقيم عليه الحد خارجا منها و لم تقم عليه الحدود فيها ان شاء اللّه.» [١]
٢- الشيخ الطوسي: «و لا يقام الحد أيضا على من التجأ الى حرم اللّه و حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة :، بل يضيق عليه في المطعم و المشرب و يمنع من مبايعته و مشاراته حتى يخرج، فيقام عليه الحد، فان احدث في الحرم ما يوجب الحد، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.» [٢]
آراء المذاهب الاخرى
١- ابن حزم: «و لا يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص اصلا، و لا ان يقام فيها حد و لا يسجن فيها أحد، فمن وجب عليه شيء من ذلك اخرج عن الحرم و أقيم عليه .... فلم يخصوا من اصاب حدا في الحرم ممن اصابه خارج الحرم، ثم لجأ الى الحرم، و فرّق عطاء و مجاهد بينهما .. و قال ابو حنيفة: تقام الحدود في الحرم الّا القتل وحده فانه لا يقام فيه حد قتل و لا قود حتى يخرج باختياره. و قال أبو يوسف: يخرج فيقام عليه حد القتل.
قال علي: تقسيم أبي حنيفة فاسد و ما نعلم لمن اباح القتل في الحرم حجة اصلا و لا سلفا الّا الحصين بن نمير و من بعثه و الحجاج و من بعثه.» [٣]
[١]. المقنعة: ٧٨٣.
[٢]. النهاية: ٧٠٢- انظر السرائر ٣: ٣٦٤- المراسم: ٢٥٤- المهذب ٢: ٥٢٩ و ٥١٦- شرايع الإسلام ٤: ١٥٦- المختصر النافع: ٢١٦- الجامع للشرائع: ٥٥٢- قواعد الاحكام ٢: ٢٥٥- جواهر الكلام ٤١: ٣٤٤- تحرير الوسيلة ٢: ٤١٩- مباني تكملة المنهاج ١: ٢١٦- ذخيرة الصالحين- للشيخ الوالد ٨: ٤٣.
[٣]. المحلى ٧: ٢٦٢ مسألة ٨٩٨.