موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٥٠ - آراء المذاهب الاخرى
آراء فقهائنا
١- الشيخ المفيد: «اذا زنت المرأة و هي حامل حبست حتى تضع حملها و تخرج من مرض نفاسها ثم يقال عليها الحد بعد ذلك.» [١]
٢- علي بن حمزة: «و ان لم يعف الولي على مال، حبس القاتل الى وقت القصاص.» [٢]
آراء المذاهب الاخرى
٣- قال الشافعي: «.. اذا قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا أو ريبة من حمل، حبست حتى تضع حملها ثم اقيد منها حين تضعه.» [٣]
٤- السرخسي: «و ان كانت حبلى حبست حتى تلد .. و ليس للإمام ان يضيّع الحد بعد ما ثبت عنده ببيّنة، فيحبسها حتى تلد، ثم ان كان حدها الرجم رجمها لأن اتلافها مستحق و انما تؤخّر لحقّ الولد.» [٤]
٥- النووي: «.. و اختلف اصحابنا فيه فقال ابو سعيد الاصطخري: لا تحبس حتى يشهد اربع نسوة بالحمل لأن القصاص وجب فلا يؤخر بقولها، و قال أكثر اصحابنا:
تحبس بقولها؛ لأنّ الحمل و ما يدل عليه في الدم و غيره يتعذر اقامة البيّنة عليه فقبل قولها فيه.» [٥]
٦- الجزيري: «و اتفق الأئمة: على ان المرأة الحامل اذا وجب عليها القصاص في النفس أو الأطراف اذا طلب المجني عليه حبسها، فانها تحبس حتى تضع حملها.» [٦]
أقول: إنّ مقتضى هذه النصوص و الروايات هي جواز الحبس لإقامة الحد فيمن
[١]. المقنعة: ٧٨٢.
[٢]. الوسيلة: ٤٣٩.
[٣]. الام ٦: ١٤٦.
[٤]. المبسوط ٩: ٧٣.
[٥]. المجموع ١٨: ٤٥٠ و ٤٥٣.
[٦]. الفقه على المذاهب الاربعة ٥: ٣٦٤.