موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٦٣ - فروع
و منه الدعاء: افقأ عنّي عيون الكفرة الفجرة: أي شقها و اعمها عن النظر إليّ و تفقّأت السحابة عن مائها، أي: انفقأت و انشقت» [١] و قال: «سملت عينه: اذا فقأتها بحديدة محماة» [٢] فالسمل اخص من الفقاء و لذا قال بعض الفقهاء في عقوبة الناظر: «و سملت عين الناظر. هذا هو المشهور.
و قيل يفقأ عين الناظر كما في القوي المعتضد بالشهرة- و اللّه العالم بحقايق الأحكام.» [٣]
السادس: هل يحبس الممسك للقطع؟
قال به ابن حزم و المرداوي من ابناء السنة:
١- ابن حزم: «من أمسك آخر حتى فقئت عينه أو قطع عضوه أو ضرب، الحكم فيه: أن يقتص من الفاقئ، و الكاسر و القاطع و الضارب بما فعل و يعزر الممسك، و يسجن، على ما يراه الحاكم» [٤].
٢- المرداوي: «فائدة، مثل هذه المسألة في الحكم: لو امسكه ليقطع طرفه، ذكره في الانتصار، و كذا: إن فتح فمه و سقاه آخر سمّا» [٥].
أقول: إنّ الروايات وردت في الممسك على القتل و لا يمكن التعدي الى الممسك على القطع الّا بتنقيح المناط القطعي، و هو غير حاصل، و ليس من مذهبنا القياس، فنقف على مورد النصّ و لا نتعدى منه الى غيره، و يحتمل قويا ان يكون حكمه التعزير لارتكابه المحرم و لم أجد من تعرض له من فقهائنا.
السابع: قد يقال إنه يلحق بالإمساك باليد، الإغفال و المنع عن الفرار و الدفاع بالكذب و الزور. و لكن لا دليل عليه.
[١]. مجمع البحرين ١: ٣٣٢.
[٢]. مجمع البحرين ٥: ٣٩٩.
[٣]. ذخيرة الصالحين ٨: ٦٧، للشيخ الوالد.
[٤]. المحلى ١٠: ٤٢٧ مسألة ٢٠٢٩.- انظر كتاب الحجة للشيباني ٤: ٤٠٤.
[٥]. الانصاف ٩: ٤٥٧.