موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٦٩ - آراء المذاهب الاخرى
و النهاية و الخلاف و المراسم و الوسيلة و الشرائع و المختصر النافع و التحرير و الارشاد، و شرح الارشاد و المسالك و الروضة البهية و المفاتيح، و هو مذهب المتأخرين، كما في الشرائع و التحرير، الى أن قال: قد تتبعت الوسائل في الباب فما وجدت ما يصلح دليلا في المقام سوى الخبر المشهور، و هو قوله ٦: ليّ الواجد يحل عرضه و عقوبته، و في نقل آخر، و حبسه بدل عقوبته، و لا تفاوت اذ العقوبة بعض انواعها الحبس، وجه الدلالة ان الواجب عليه الجواب، و هو حق امتنع مع قدرته، و يمكن أن يقال على تقدير تسليم حجيتها لأن كانت مشهورة بين الفريقين، أنّها ظاهرة في الحق المالي الثابت و نحوه لا في مثل الجواب و نحوه، فتأمل.» [١]
١٠- الشيخ محمد حسن النجفي: «اذا قال: له عليّ مال الزم التفسير- بلا خلاف اجده فيه، بل و لا اشكال، اذا كان المراد منه ما يشمل الإلزام بدفع أقل ما يصدق عليه، فان امتنع مع قدرته عليه، حبس وفاقا للمشهور فيه.» [٢]
١١- السيد الاصفهاني: «يصح الاقرار بالمجهول و المبهم، و يقبل من المقر و يلزم، و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام، و يقبل منه ما فسّره به، و يلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف و اللغة، و امكن بحبسهما أن يكون مرادا منه.» [٣]
١٢- السيد الخوئي: «و لو قال: له عليّ مال الزم به، فان فسّره بما لا يملك لم يقبل.» [٤]
آراء المذاهب الاخرى
١٣- القرافي: «.. من أقر بمجهول، عينا أو في الذمة و امتنع من تعيينه فيحبس حتى يعيّنهما، فيقول: المعين هو هذا الثوب، أو هذه الدابة و نحوهما أو الشيء الذي
[١]. مفتاح الكرامة ١٠: ٨٦.
[٢]. جواهر الكلام ٣٥: ٤٧ و ٣٣.
[٣]. وسيلة النجاة ٢: ١٥٧- انظر وسيلة النجاة (مع تعاليق السيد الگلپايگاني) ٢: ٢٣١ و تحرير الوسيلة ٢:
٤٥.
[٤]. منهاج الصالحين ٢: ٢٣٦.