موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٧٠ - آراء فقهائنا
طالب (ع) وجب عليهم قتله، إلّا أن يخافوا على أنفسهم، فان رفعوه الى السلطان وجب عليه قتله» [١].
٩- العلامة الحلي: «و كذا من سب النبي ٦ أو أحد الأئمة جاز لسامعه قتله، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله، أو بعض المؤمنين.» [٢]
١٠- و قال في القواعد: «و ساب النبي ٦ أو احد الأئمة : يقتل و يحلّ لكل من سمعه قتله، مع الأمن عليه و على ماله و غيره من المؤمنين، إلّا مع الضرر» [٣].
١١- الشهيدان: «و ساب النبي ٦ أو أحد الأئمة : يقتل، و يجوز قتله لكل من اطّلع عليه، و لو من غير إذن الامام» [٤].
١٢- الشهيد الثاني: «قوله: من سبّ النبي: هذا الحكم موضع وفاق و به نصوص» [٥].
١٣- الفيض الكاشاني: «من سبّ النبيّ ٦ أو احدا من الأئمة : جاز لكل أحد قتله ما لم يخف على نفسه أو ماله أو احد من المسلمين بالنصوص و الاجماع» [٦].
١٤- الشيخ محمد حسن النجفي: «- بعد كلام الشرائع: بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى النصوص» [٧].
١٥- الامام الخميني: «من سبّ النبي ٦ و العياذ باللّه، وجب على سامعه قتله، و كذا الحال لو سبّ بعض الأئمة :- و في إلحاق الصدّيقة الطاهرة (سلام اللّه عليها)، بهم وجه، بل لو رجع الى سبّ النبي ٦ يقتل بلا اشكال.» [٨]
١٦- السيد الخوئي: «يجب قتل من سبّ النبي ٦ على سامعه، ما لم يخف الضرر
[١]. الجامع للشرائع: ٥٦٧.
[٢]. تحرير الاحكام ٢: ٢٣٦.
[٣]. قواعد الاحكام ٢: ٢٦٤- و مثله تذكرة الفقهاء ٢: ٤٥٧.
[٤]. الروضة البهية ٩: ١٩٤.
[٥]. مسالك الافهام ١٤: ٤٥٢.
[٦]. مفاتيح الشرائع ٢: ١٠٥.
[٧]. جواهر الكلام ٤١: ٤٣٢- انظر ٤٣٩.
[٨]. تحرير الوسيلة ٢: ٤٢٩.