موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٦٢ - آراء فقهائنا
اليتيم ان الميت أوصى اليه مالا للفقراء، أو بخمس أو زكاة أو حجّ و انكرها الوارث، و امتنع من الحلف، فهنا يحبس المنكر الى أن يقر أو يحلف.
الثالث: ان يكون الامام وارث الميت. فلا يشرع هنا حلف الامام، بل يحبس المنكر الى أن يحلف أو يحكم بنكوله.» [١]
٧- الفاضل الهندي، بعد كلام الشيخ الطوسي: «و فيه نظر لأنه عقوبة لم يثبت سببها، و هل يحكم بالنكول، أو يقف الحاكم حتى يقر؟ و جهان» [٢].
٨- السيد محمد جواد العاملي بعد كلام الشيخ الطوسي: «و نحن نقول: لما كان المختار عندنا القضاء بالنكول سهل علينا الأمر، كما انه رجع اليه هنا من خالفنا عليه كالشهيدين و غيرهم في هذه المسائل الثلاث.» [٣]
٩- الشيخ محمد حسن النجفي دفاعا عن الشيخ، و ردّا لكلام المحقّق الحلي حيث قال: لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها. قال: «- و فيه أن موجبها اقتضاء الدعوى المسموعة من المنكر اليمين أو الأداء بعد تعذّر الرد و احتمال سقوط اليمين باحتمال كون الحق عليه مركبا من الحلف أو الرد. فتعذر الرد يسقط استحقاق الخصوصية، و ليس هو كالواجب المخير الذي يتعين احد فرديه بتعذر الآخر و انما هو من الحقوق المستحقة له و عليه- واضح الضعف ضرورة اطلاق الأدلة استحقاق اليمين على المنكر و المدعى عليه، و استحقاق الرد انما جاء بنصوص اخر ظاهرة في استحقاقه على من يصح الرد عليه، فينبغي حينئذ استحقاق اليمين على المنكر من حيث كونه كذلك على حسب ما استفيد من الاطلاق الأول و ليس في ادلة الرد ما يقتضي لزوم ذلك للمنكر من حيث كونه منكرا على حسب استحقاق اصل اليمين عليه، كما هو واضح بأدنى تأمل.
و حينئذ فالحبس المذكور في كلام الشيخ الذي وافقه عليه الشهيد في الدروس متّجه» [٤].
[١]. جامع عبّاسى: ٣٦١.
[٢]. كشف اللثام ٢: ١٦٢.
[٣]. مفتاح الكرامة ١٠: ١١٧.
[٤]. جواهر الكلام ٤٠: ٢٦٦- و قد تعرض النراقي في المستند ٢: ٥٧٥ للمسألتين، فراجع. انظر القضاء للسيّد الگلپايگاني ١: ٤٣٥.