موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٧٧ - الروايات
جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه ٧ انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه أو يكون المملوك قد ابق أ يقيّده أو يجعل في رقبته راية؟ فقال: انما هو بمنزلة بعير تخاف شراده فاذا خفت ذلك فاستوثق منه، و لكن اشبعه و اكسه، قلت: و كم شبعه؟
فقال: اما نحن فنرزق عيالنا مدّين من تمر.» [١]
و أورده الشيخ الصدوق في الفقيه. [٢]
قال الفيروزآبادي: «الراية: القلادة أو التي توضع في عنق الغلام الآبق.» [٣]
الفصل السادس عشر حبس العبد الآبق
لا كلام في تحريم الإباق، و قد وردت في ذلك نصوص، و انه يبطل التدبير بالإباق، و جواز استيثاقه و تقييده فيما لو خاف المولى فراره، و سيأتي الروايات فيه، لكن الكلام في جواز حبسه للحاكم عقوبة أو حفظا للمالية، و الظاهر من الشيخ الطوسي انّ امره الى الحاكم في بيعه و حفظه فيكون الحبس للحفظ، و الذي يظهر من بعض المذاهب انه للعقوبة، و يحتمل ان يكون في الحبس جهتان: حفظ المالية و العقوبة على ارتكابه المحرّم، و لكن لم يفت به احد من الامامية و يحتمل أن يكون الحبس عند قائله، للحفظ و الصيانة، و لكن يبقى سؤال الفرق بين الآبق و الضال حيث خص الحكم بالآبق.
الروايات
١- الكافي: «محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الأول (ع) عن جارية مدبّرة ابقت من سيّدها ..
[١]. الكافي ٦: ١٩٩ ح ١- و عنه الوسائل ١٦: ٥٢ ح ١- انظر مرآة العقول ٢١: ٣٣١.
[٢]. الفقيه ٣: ٨٧ ح ٣.
[٣]. القاموس المحيط ٤: ٣٤٠.