موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٦٤ - الروايات
الفصل الرابع حبس الآمر بالقتل
المشهور عند فقهائنا، حبس الآمر بالقتل، بل ادعى عليه الاجماع كما عن الشهيد الثاني- و به وردت رواية صحيحة و عمل اكثر الاصحاب بها كما صرح بذلك صاحب الجواهر، اما فقهاء المذاهب الاخرى فقال بعضهم: يقتل الآمر فقط و قال بعضهم:
يقتل المباشر فقط، و قالوا: قتلهما معا و بعدم قتلهما، و بتعزير الآمر فقط، و نتعرض للروايات، ثم كلمات الفقهاء.
الروايات
١- الكافي: «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ فقال: يقتل به الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في السجن، حتى يموت» [١].
و رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله. [٢]
و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله الّا أنّه قال: أمر رجلا حرّا. [٣]
قال المجلسي: «صحيح، و الحكمان مقطوع بهما في كلام الاصحاب» [٤].
٢- المحلى: «روينا عن سليمان بن موسى قال: لو أمر رجل عبدا له، فقتل رجلا، لم يقتل الآمر، و لكن يديه [٥] و يعاقب و يحبس، فإن أمر حرّا، فإنّ الحر إن شاء اطاعه،
[١]. الكافي ٧: ٢٨٥ ح ١- و عنه الوسائل ١٩: ٣٢ ح ١.
[٢]. التهذيب ١٠: ٢١٩ ح ١١- الاستبصار ٤: ٢٨٣ ح ١.
[٣]. الفقيه ٤: ٨١ ح ١٧.
[٤]. مرآة العقول ٢٤: ٣٥.
[٥]. اي يؤدي الدّية.