موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٩٥ - آراء فقهائنا
يفيء» [١].
٦- سلار بن عبد العزيز: «.. فان اقام على اليمين و أبى الرجوع الزمه الطلاق، فان لم يطلق و لم يرجع، حبسه و ضيّق عليه في المطاعم و المشارب حتى يفيء أو يطلق.» [٢]
٧- ابن البراج: «فان امتنع من الرجوع اليها و الطلاق جميعا و ثبت على الاضرار بها ضيّق الحاكم عليه في المطعم و المشرب و ذكر انه يحبسه في حظيرة من قصب حتى يفيء إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ تعالى و يراجع زوجته أو يطلق.» [٣]
٨- علي بن حمزة: «انما يقع الإيلاء .. و ان امتنع عنهما حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ليفيء أو يطلق.» [٤]
٩- الراوندي: «فاذا حلف الرجل ان لا يجامع زوجته كانت المرأة بالخيار ان شاءت صبرت عليه ابدا و ان شاءت خاصمته الى الحاكم فان استعدت عليه انظره الحاكم بعد رفعها اليه اربعة اشهر ليرتأي في أمرها، فان كفّر و راجع، و الّا خيّره الحاكم بعد ذلك بين ان يكفّر و يعود أو يطلق، فان اقام على الإضرار بها حبسه الحاكم و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يفيء الى أمر اللّه فيكفّر و يرجع أو يطلق.» [٥]
١٠- السيد ابن زهرة: «... في الإيلاء .. فان أبى ضيّق عليه في التصرف و المطعم و المشرب حتى يفعل ايهما اختار ..» [٦]
١١- المحقق الحلّي: «.. فان اصرّ على الامتناع ثم رافعته بعد المدة، خيّره الحاكم بين الفيئة و الطلاق، فان امتنع حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يكفّر و يفيء أو يطلق.» [٧]
[١]. الكافي في الفقه: ٣٠٢.
[٢]. المراسم: ١٥٩.
[٣]. المهذب ٢: ٣٠٢.
[٤]. الوسيلة: ٣٣٦.
[٥]. فقه القرآن ٢: ٢٠٢.
[٦]. غنية النزوع: ٣٦٥.
[٧]. المختصر النافع: ٢٠٧.