موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٧١ - آراء فقهائنا
الروايات
١- فقه الرضا [١]: «و ان قامت بينة على قواد جلد خمسة و سبعين، و نفي عن المصر الذي هو فيه، و روى ان النفي هو الحبس سنة أو يتوب.» [٢]
٢- الكافي: «علي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن عبد اللّه بن سنان، قال:
قلت لأبي عبد اللّه (ع): أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حدّ على القواد أ ليس انّما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك انما يجمع بين الذكر و الانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذّكر و الانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني- خمسة و سبعين سوطا- و ينفى من المصر الذي هو فيه ..» [٣]
آراء فقهائنا
١- الشيخ المفيد: «من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور كان على السلطان ان يجلده خمسا و سبعين جلدة و يحلق رأسه و يشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه .. فان عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد كما جلد اوّل مرة
[١]. الآراء حول هذا الكتاب اربعة:
١- صحة انتسابه الى الامام الرضا (ع) و انّه من منشأه، و هو رأي المجلسي و والده و السيّد بحر العلوم و الفاضل الهندي و المحدث البحراني و صاحب الرياض و الوحيد البهبهاني.
٢- ان مؤلّفه مجهول: و هو رأي الحر العاملي و تحفة الابرار و الفصول و روضات الجنات و السيّد الخوئي قال:
«ان الفقه الرضوي ضعيف جدا بل من المحتمل انه تأليف احد العلماء».
٣- انه رسالة علي بن موسى بن بابويه القمى الى ولده، و ذهب اليه صاحب رياض العلماء، و ينقل هذا الرأي عن شيخه الاستاذ و السيّد حسين القزويني.
٤- انّه كتاب- التكليف- لمحمد بن علي الشلمغاني، و هو رأي السيّد حسن الصدر، و ألّف في ذلك رسالة سماها: «فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا».
خاتمة مستدرك الوسائل ١: ٢٣٠- المكاسب (ط الجديدة) ١: ٥١- المعتمد ٢: ١٧٠.
[٢]. فقه الرضا ٧: ٣١ ب ٥٧- و عنه المستدرك ١٨: ٨٧ ح ١.- البحار ٧٩: ١١٦ ح ١٢.
[٣]. الكافي ٧: ٢٦١ ح ١٠.