موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣١٢ - آراء فقهائنا
بأربعة شهود، و انّما التعان الرجل درأ عنه الحد في رميه.» [١]
٢- العلامة الطبرسي: «و يدرأ العذاب: و يدفع عن المرأة حد الزنا.» [٢]
آراء فقهائنا
١- الشيخ الطوسي: «و متى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات كان عليها الحد و متى نكلت المرأة عن اللعان قبل استيفاء الشهادات كان عليها الرجم.» [٣]
٢- و قال في الخلاف: «اذا لاعن الرجل الحرة المسلمة، و امتنعت من اللعان وجب عليها الحد، و به قال الشافعي ..» [٤].
٣- و قال في المبسوط: «اذا ادعت على زوجها القذف، فانكر فشهد شاهدان عليه بالقذف، كان له أن يلاعن، و ليس ذلك تكذيبا لنفسه، لأنه يقول: انما انكرت ان أكون قذفت و البينة شهدت عليّ بأني قد قلت لها: يا زانية، و ليس هذا قذفا لأني صادق في قولي، فليس هذا بقذف فلا يكون تكذيبا الى أن قال: فاما اذا ادعت المرأة عليه انه قال لها: يا زانية، فقال: ما قلت يا زانية و ليست بزانية، ثم قامت البينة عليه بانه قال لها ذلك، فانه يكذّب نفسه، و لزمه الحد، لقيام البينة، و ليس له ان يلاعن، لأنه قد تقدم منه الاقرار بانها ليست بزانية، فليس له أن يحقق كونها زانية، بان يلتعن مع تقدم انكاره لها.» [٥]
٤- المحقق الحلي: «و لو اكذب نفسه في اثناء اللعان، أو نكل، ثبت عليه الحد، و لم تثبت عليه الاحكام الباقية .. و لو نكلت هي أو أقرت، رجمت و سقط الحد عنه
[١]. التبيان ٧: ٣٦٦- انظر الخلاف ٢: ٢٨٦ مسألة ١٢.
[٢]. مجمع البيان ٧: ١٢٩- انظر كنز العرفان ٢: ٢٩٧- تفسير الصافي ٣: ٤١٩- تفسير الميزان ١٥: ٨٩- الدر المنثور ٥: ٢٤- التفسير الكبير ٢٣: ١٦٧- مختصر تفسير ابن كثير ٢: ٥٨٤- روح المعاني ١٨: ١٠٩- روائع البيان ٢: ٩٠.
[٣]. النهاية: ٥٢١.
[٤]. الخلاف ٥: ١٤ مسألة ١٢.
[٥]. المبسوط ٥: ١٩٣.