موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٧٧ - آراء فقهائنا
الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (ع) عشرة قتلوا رجلا فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرّموا تسع ديات، و ان شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه، و أدّى التسعة الباقون الى أهل المقتول الأخير عشر الدّية كل رجل منهم، قال: ثم إنّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم.» [١]
و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن ابان عن الفضيل بن يسار [٢].
و رواه الشيخ الطوسي في التهذيب [٣] و الاستبصار [٤]، عن الكافي.
و قال المجلسيان: «حسن موثق» [٥].
أقول: يظهر من ذيل الرواية جواز الحبس تعزيرا فلا ينحصر التعزير بالجلد و الضرب و سيأتي الإشارة إليه في آخر الكتاب.
آراء فقهائنا
١- قال العلامة الحلّي: «و اذا عفى عن القاتل سقط عنه القصاص و القود و لا يحبس سنة و لا يضرب.» [٦]
٢- ولاية الفقيه: «... و الظاهر أنّ المراد بالأدب الضرب، فمقتضى الحديثين أنّ القاتل عمدا اذا ادّى الدّية كان للوالي تعزيره و حبسه أيضا، للحق العام الاجتماعي، اللهم إلّا أن تقتضي المصلحة عفوه.» [٧]
اقول: يظهر أنّه يميل الى القول بجواز الحبس، و لم أجد من تعرض لهذا الفرع من فقهائنا غير العلامة.
و ابان بن عثمان ثقة و ان كان فاسد المذهب [٨]، و الرواية و إن كانت موافقة للعامة لكن لا يوجد لها معارض.
[١]. الكافي ٧: ٢٨٣ ح ٤.
[٢]. الفقيه ٤: ٨٥ ح ١.
[٣]. التهذيب ١٠: ٢١٧ ح ١.
[٤]. الاستبصار ٤: ٢٨١ ح ١.
[٥]. روضة المتقين ١٠: ٣٤٥- ملاذ الاخيار ١٦: ٤٥٩- مرآة العقول ٢٤: ٣١.
[٦]. تحرير الاحكام ٢: ٢٥٦.
[٧]. ولاية الفقيه ٢: ٥٠٥.
[٨]. انظر معجم رجال الحديث ١: ١٥٧.