موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٨٢ - آراء فقهائنا
فقيّدها: حتى لا يمكنها الخروج، و يدل على انه ينفع الترك و لو لم يكن بالاختبار، و لو لم يكن للّه، فانه لا شك ان المكلف يستحق العقاب بفعل المعاصي، فاذا لم يفعلها لا يستحق العقاب، اما الثواب فالظاهر اشتراطه بأن يكون الترك للّه الّا في ترك الخمر.» [١]
٢- النوادر: «صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟ فقال لي:
و ما يمنعه، و لكن اذا فعل، فليحصن بابه.» [٢]
آراء فقهائنا
١- و قد أفتى الحر العاملي بمضمون الرواية الأولى في تبويبه، فقال: «٤٨: باب جواز منع الإمام من الزنى و المحرمات و لو بالحبس و القيد» [٣].
لكنه في «بداية الهداية» استفاد مطلبا آخر من الرواية الأولى فقال: «و على امام المسلمين ان يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال» [٤].
٢- ولاية الفقيه: قال بعد نقل الرواية الأولى: «و عموم التعليل في الصحيحة، يدل على جواز الحبس و التقييد بالنسبة الى كل من لا يتمكن من منعه عن محارم اللّه إلّا بذلك» [٥].
و قال: بعد نقله للرواية التي يهدد الإمام (ع) فيها المنجّم بالحبس ان اصرّ:
«و هذا أيضا يؤيد ما أشرنا اليه من جواز حكم الإمام بحبس من يصرّ على أمر حرام، و بقائه فيه ما لم يرتدع.» ٦
أقول: لا اشكال في صحة الرواية سندا، انما الكلام في الدلالة، فإن اخذ بالظاهر
[١]. روضة المتّقين ١٠: ٢١٥.
[٢]. كتاب النوادر: ١٣٢ ح ٣٤٢- و عنه المستدرك ١٨: ٧٣ ح ١- تحفة الاشراف ١٣: ٢٥٨ عن النسائي.
[٣]. وسائل الشيعة ١٨: ٤١٤- قال المرحوم الوالد: ان اكثر عناوين ابواب الوسائل هي فتاوى الحر العاملي.
[٤]. بداية الهداية ٢: ٤٦٢.
[٥] ٥ و ٦. ولاية الفقيه ٢: ٤٣١ و ٥٣٤.