موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٩٨ - آراء فقهائنا
٢- الام: «اخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس، عن علي رضي اللّه عنه، قال: اذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فانما هو كسيفه أو كسوطه، يقتل المولى و يحبس العبد في السجن.» [١]
٣- المصنف: «عبد الرزاق عن ابن جريح عن سليمان بن موسى قال: لو أمر رجل عبدا له، فقتل رجلا لم يقتل الآمر و لكنه يفديه و يعاقب و يحبس» المصنف ٩: ٤٢٥ ح ١٧٨٨٣
آراء فقهائنا
١- قال ابن الجنيد: «فان كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا بأس بمخالفته اتلاف نفسه، ازلت القود عنه و اقدت الآمر و حبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له و امرته بالتكفير ليتولى القتل بنفسه.» [٢]
٢- الشيخ الطوسي: «و اذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر، و كان على الإمام حبسه ما دام حيا، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، و قد روى: انه يقتل السيد، و يستودع العبد السجن، و المعتمد ما قلناه.» [٣]
٣- و قال في الخلاف: «و الأقوى في نفسي أن نقول: إن كان العبد عالما بأنّه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم به فعليه القود، و ان كان صغيرا أو مجنونا فانه يسقط القود و يجب فيه الدية» [٤].
٤- و قال في المبسوط: «اذا كان له عبد صغير لا يعقل و يعتقد ان كل ما يأمره سيده فعليه فعله، او كان كبيرا أعجميا يعتقد طاعة مولاه واجبة و حتما في كل ما يأمره، و لا يعلم أنّه لا طاعة في معصية اللّه، فاذا كان كذلك فاذا أمره بقتل رجل، فقتله فعلى السيد القود، لأنّ العبد يتصرف عن رأي مولاه، فكان كالآلة له بمنزلة السكين و السيف، و كان على السيد القود وحده» [٥].
[١]. الام ٧: ١٧٧- السنن الكبرى ٨: ٥١- المحلى ١٠: ٥٠٨.- كنز العمال ١٥: ٨٧ ح ٤٠٢١١ عن الشافعي و البيهقي.
[٢]. نقله عنه العلامة في المختلف ٩: ٣٢٩- و ملاذ الاخيار ١٦: ٤٦٤.
[٣]. النهاية: ٧٤٧.
[٤]. الخلاف ٥: ١٦٨ مسألة ٣٠.
[٥]. المبسوط ٧: ٤٢.