موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٣٦ - آراء فقهائنا
و المشرب.» [١]
٧- علي بن حمزة: «و اما المرأة اذا ارتدت فلم يلزمها القتل، بل حبست حتى تتوب و ضربت في وقت كل صلاة، فان لحقت بدار الحرب، و ظفر بها سبيت و استرقت.» [٢]
٨- المحقق الحلي: «و لا تقتل المرأة بالرّدة بل تحبس و ان كانت مولودة على الفطرة و تضرب أوقات الصلاة.» [٣]
٩- و قال في المختصر: «و المرأة لا تقتل، بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب، و لو كانت عن فطرة.» [٤]
١٠- يحيى بن سعيد: «و المرتدة تحبس ابدا حتى تتوب في الحالين و تضرب اوقات الصلوات و تستخدم خدمة شديدة و تلبس خشن الثياب و لا تطعم و لا تسقى الّا قدر ما يمسك رمقها.» [٥]
١١- العلامة الحلي: «المرتدة عن الإسلام لا تقتل سواء ارتدت عن فطرة أو لا، بل تحبس دائما و تضرب اوقات الصلاة و لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك منها و ان كانت عن فطرة» [٦].
١٢- و قال في القواعد: «و المرأة تستتاب، و ان ارتدت عن فطرة فان تابت عفي عنها، و ان لم تتب، لم تقتل، و ان كانت عن فطرة، بل تحبس دائما و تضرب اوقات الصلوات، فان تابت عفى عنها، و الّا فعل بها ذلك دائما.» [٧]
١٣- الشهيد الأول: «و المرأة لا تقتل و ان كانت عن فطرة بل تحبس دائما و تضرب أوقات الصلوات و تستعمل في أسوأ الأعمال و تلبس اخشن الثياب و تطعم اجشب
[١]. المهذب ٢: ٥٥٢.
[٢]. الوسيلة: ٤٢٥.
[٣]. شرايع الإسلام ٤: ١٨٣.
[٤]. المختصر النافع: ٢٦٤- و مثله السيّد الطباطبائي في الرياض ٢: ٣٣٩.
[٥]. الجامع للشرائع: ٢٤١- و مثله: نزهة الناظر: ١٢١.
[٦]. تحرير الاحكام ٢: ٢٣٥.
[٧]. قواعد الاحكام ٢: ٢٧٥.