موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٣٧ - آراء فقهائنا
الطعام- و هو ما غلظ منه و خشن.» [١]
١٤- و قال في الدروس: «و المرأة لا تقتل مطلقا، بل تضرب أوقات الصلوات و يدام عليها السجن حتى تتوب أو تموت، و لو لحقت بدار الحرب، قال الشيخ تسترق.» [٢]
١٥- الشهيد الثاني: «و لا تقتل المرأة بالردة، انما تحبس المرتدة دائما على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت قبل منها، و ان كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب ...» [٣]
١٦- المحقق الأردبيلي: «و المرأة المرتدة .. تدل على حكم المرأة ... الى ان قال:
و ليس استخدام الخدمة الشديدة في كلام الأصحاب و لعله برأي الامام، و الحاكم أيضا، إن رآه، زجرها عن الكفر ..» [٤]
و قال أيضا: «و أما الضرب حال الصلاة حتى تتوب أو تموت كما ذكره في الشرح و المشهور بين الطلبة فما رأيت دليله لعله من باب النهي عن المنكر، و المراد الضرب في الجملة لا إلى أن تتوب أو تموت بالضرب، و إلا فهو القتل بصعوبة» مجمع الفائدة ٣: ٢٢٠.
١٧- الشيخ البهائي: «اما الحبس المخلّد ... فهو حد المرتدة ..» [٥]
١٨- العلامة المجلسي: «فالمشهور في المرأة هو ان تحبس و تضرب اوقات الصلاة، الى أن تتوب، أو تموت في الحبس.» [٦]
١٩- الحر العاملي: «و لا قتل على المرأة بل تحبس و تضرب و يضيّق عليها» [٧].
٢٠- الفيض الكاشاني: «و اما المرأة فلا تقتل بالردة و ان كانت عن فطرة بلا خلاف، بل تستتاب، فان ابت تحبس دائما، و تضرب أوقات الصلوات، للصحاح المستفيضة.» [٨]
٢١- الفاضل الهندي: «و المرأة لا تقتل اتفاقا و للنصوص بل تستتاب، و ان ارتدت
[١]. الروضة البهية ٩: ٣٤٣- و انظر ٨: ٣٠.
[٢]. الدروس ٢: ٥٢.
[٣]. المسالك ١٥: ٢٦.
[٤]. مجمع البرهان ١٣: ٣٣٦ آخر كتاب الحدود.
[٥]. جامع عباسي: ٤٢٣.
[٦]. حدود، قصاص، ديات: ٤٨.
[٧]. بداية الهداية ٢: ٤٧٣.
[٨]. مفاتيح الشرائع ٢: ١٠٤.