موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٣٨ - آراء فقهائنا
عن فطرة، فان تابت عفى عنها لزوال موجب العقوبة و لسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أولى، و لجبّ الإسلام ما قبله، و لسقوط العقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أولى، و لجب الإسلام ما قبله و لسقوط العقوبة رأسا عن المرتد لا عن فطرة، و لقول الصادق (ع): المرأة اذا ارتدت استتيبت فان تابت و رجعت و إلّا خلّدت السجن و ضيّق عليها في حبسها» [١].
٢٢- الشيخ محمد حسن النجفي: «قال بعد كلام المحقق الحلّي في المرأة المرتدة:
اجماعا بقسميه و نصوصا». [٢]
٢٣- ملّا محمد الأشرفي: «لو تابت المرتدة، قبل منها، و الّا فيحكم الحاكم بحبسها و ضربها و تأديبها أوقات الصلوات، و يضيق عليها في الطعام و اللباس الخشن، و الطعام غير المرغوب، حتى ترجع أو تموت.» [٣]
٢٤- الخونساري: «أما المرأة فلا تقتل بالارتداد و إن كانت عن فطرة بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب.» جامع المدارك ٥: ٢٩٠.
٢٥- الإمام الخميني: «و لا تقتل المرأة المرتدة، و لو عن فطرة، بل تحبس دائما، و تضرب في أوقات الصلوات، و يضيق عليها في المعيشة، و تقبل توبتها، فان تابت، اخرجت عن الحبس.» [٤]
٢٦- السيد الخوئي: «اذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل، و تبين من زوجها، و تعتد عدة الطلاق، و تستتاب، فان تابت فهو، و الّا حبست دائما و ضربت في اوقات الصلاة و استخدمت خدمة شديدة، و منعت الطعام و الشراب، الّا ما يمسك نفسها و ألبست خشن الثياب.» [٥]
٢٧- و قال أيضا: لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع إلى دار الكفر و يجرى عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الإسلام ابتداء من الحبس و الضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب او تموت ملحق منهاج الصالحين للخوئى ص ٤٠٣ المسألة ١٣٦٨.
٢٨- السيد الگلپايگاني: «ما هو حكم المسلمة تزوجت بمسلم ثم تنصّرت، و ما هو حكم الزوج؟ الجواب: لو امكن فتحبس و تضرب اوقات الصلاة بما يصدق معه الضرب، ثم لو تابت و رجعت قبل انقضاء عدّتها فالعقد صحيح و الزوجية باقية، و إلّا
[١]. كشف اللثام ٢: ٢٥٦.
[٢]. جواهر الكلام ٤١: ٦٠٨- انظر أيضا ج ٣٠: ص ٤٨، ج ١٣: ١٣١- و ج ٣٩ ص ٣٤ انظر إيضاح الفوائد ١: ٣٩٣ و مناهج المتّقين: ١٩٥.
[٣]. شعائر الإسلام ٢: ٨٣٥.
[٤]. تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٥.
[٥]. مباني تكملة المنهاج ١: ٣٣٢.