موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٠٤ - آراء فقهائنا
الفصل السابع عشر حبس المقتص له حتى يبرأ المقتص منه
١- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا معاذ بن معاد بن عوف، قال:
شهدت عبد الرحمن بن أذينة، أقصّ رجلا حرصتين (و هي من الجراح ما يشق الجلد شقا خفيفا في رأسه) ثم حبس المقتص له حتى ينظر المقتص منه، قال: و كان ابن سيرين ينكر هذا الحبس.» [١]
٢- و فيه: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: الجروح قصاص و ليس للإمام أن يضربه و لا أن يحبسه، انما هو القصاص، ما كان اللّه نسيّا لو شاء لأمر بالسجن و الضرب.» [٢]
آراء فقهائنا
١- قال المحقق الحلي: «و لا يثبت القصاص فيما فيه تعزير، كالجائفة [٣] و المأمومة [٤]، و تثبت في الحارصة [٥] و الباضعة [٦] و السمحاق [٧] و الموضحة [٨]، و في كل جرح لا تغرير في أخذه، و سلامة النفس معه غالبة ..» [٩].
٢- و قال العلامة الحلّي: «يشترط في القصاص في الشجاج [١٠] و الأعضاء انتفاء
[١]. المصنف ٩: ٤١٩ ح ٧٨٧٤.
[٢]. المصنف ٩: ٤١٩ ح ٧٩٧٥.
[٣]. و هي التي تصل الى الجوف من اي الجهات كان و لو من ثغرة النحر.
[٤]. و هي التي تبلغ أم الرأس و هي الخريطة التي تجمع الدماغ.
[٥]. و هي التي تقشر الجلد.
[٦]. و هي الآخذة كثيرا في اللحم.
[٧]. و هي التي تبلغ السمحاقة، و هي جلدة مغشية للعظم.
[٨]. و هي التي تكشف عن وضح العظم. «انظر شرايع الإسلام ٤: ٢٧٥».
[٩]. شرايع الإسلام ٤: ٢٣٤.
[١٠]. و هي الجرح المختص بالرأس و الوجه.