موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٧٧ - الفصل الأوّل حبس الممتنع عن اداء دينه
الفصل الأوّل حبس الممتنع عن اداء دينه
وردت روايات من الفريقين بحبس الملتوي عن اداء دينه و في بعضها: ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه.
و قد أفتى فقهاؤنا فيه بالحبس- القدماء و المتأخرون و المعاصرون- و كذلك السنة.
و الكلام في مدة الحبس، فقد قيل: شهر و قيل شهران أو ثلاثة أو اربعة، و قيل شهرا و يبيع ماله خلاله، و إلّا باع الحاكم عنه، و عن الشيخ الطوسي في المبسوط يكرر الحبس و التعزير الى أن يؤدّي الدين و يخرج مما عليه و في المقام فروع تعرضنا لها:
١- هل يتعين على الملتوي الحبس أم يتخير الحاكم بينه و بين بيع ماله؟
٢- هل يحبس الوالد في دين ولده؟ فقد قيل بعدمه مطلقا و قيل يحبس كما في القواعد.
٣- هل يحبس المديون لو كان مريضا أو أجيرا؟ فالأكثرون على عدم جواز حبسه.
٤- هل يحبس العاقلة لو امتنع من أداء الدية؟ فقد ادعاه بعض العامة.
٥- هل يحبس المديون للدولة، كما في المديون لغير الدولة، مع الالتواء؟ فقد ادعاه في الأحكام السلطانية.