موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤١٩ - الروايات
الفصل الخامس حبس الغاصب، و آكل مال اليتيم، و خائن الامانة
و من موارد الحبس في الحقوق المالية هو حبس الغاصب و .. و به رواية نقلها الكليني و الطوسي و لا بأس بسندها سيما على مبنى اعتبار مرويات و مراسيل ابن أبي عمير.
و لم يتعرض لها بخصوصها احد من فقهائنا، لكنها من مصاديق الحبس في الديون، مع انهم قديما و حديثا أوردوها و تعرضوا لتوجيهها، كالشيخ في التهذيب و المجلسي الأول و الثاني في الروضة و الملاذ، و السيد العاملي في مفتاح الكرامة و الميرزا القمي في الغنائم و الكنى في قضائه و غيرهم، و فيما يلي: الروايات ثم كلمات الاعلام في توجيهها.
الروايات
١- الكافي: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، رفعه: ان أمير المؤمنين (ع) كان لا يرى الحبس الّا في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اؤتمن على امانة فذهب بها.» [١]
قال المجلسي: «مرفوع، قوله: الّا في ثلاث، لعل الحصر اضافي» [٢].
أقول: فالرواية ضعيفة الّا على القول باعتبار مراسيل ابن ابي عمير.
٢- التهذيب: «ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: كان علي ٧، لا يحبس في السجن الّا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و من ائتمن على امانة فذهب بها، و ان
[١]. الكافي ٧: ٢٦٣ ح ٢١.
[٢]. مرآة العقول ٢٣: ٤١٠.