موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٩٥ - آراء المذاهب الاخرى
مال المسلمين، و ان كان متعودا على القتل قتل به ...» [١].
١٢- الشيخ الوالد: «فلا يقتل و لا يقتص من الحر للعبد .. بل تلزم قيمة عبد يوم قتله، .. و العمدة الرواية الصحيحة لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا، و يغرّم دية العبد ...» [٢]
آراء المذاهب الاخرى
١٣- ابن الجلاب: «فصل ٩٠٢: و من قتل عبدا عمدا أو خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت، و ان زادت على دية الحر، و يستحب له أن يكفّر كفارة القتل في العمد و الخطأ، و يضرب في العمد مائة و يحبس سنة.» [٣]
١٤- ابن قدامة «فصل: و لا يقتل السيد بعبده في قول اكثر اهل العلم، و حكى عن النخعي و داود أنه يقتل به لما روى قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ..» [٤].
أقول: لم يفت احد من فقهائنا بالنفي، و لا الحبس كما صرح بذلك العلامة المجلسي؛ إلّا يحيى بن سعيد في الجامع، و السيد الخوئي.
امّا النفي: لم نعثر على مستند له الّا ما رويناه عن المغني- الحديث الثالث- لكنها ضعيفة، و يحتمل أن يكون مراده من النفي الحبس. فيكون مستنده الروايات الخاصة.
اما الحبس: فإن كان مستنده ما رواه الكليني و الشيخ الطوسي عن مسمع، فضعيف و ان كان رواية الفتح بن يزيد الجرجاني فضعيف أيضا، و ذلك لعدم توثيق بعض رواتها. و ان كان رواية الجعفريات، ففي سندها أيضا كلام.
يبقى ما رواه الشيخ الصدوق عن السكوني، اما السكوني فمعتبر على المبنى، كما أن طريق الصدوق اليه صحيحة [٥].
[١]. مباني تكملة المنهاج ٢: ٤٠ مسألة ٤٥.
[٢]. ذخيرة الصالحين ٨: ٦٧ (مخطوط).
[٣]. التفريع ٢: ٢١١.
[٤]. المغني ٧: ٦٥٩- المحلى ١٠: ٤٦٢.
[٥]. الفقيه ٤: ٥٥- المشيخة.