موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٠٢ - الفصل السادس حقه في تعجيل محاكمته
و الأقارب، الّا ان يراد بالعيد صلاته لكنها بعيدة، و يلحق بالصلاة الحج الواجب.» [١]
أقول: و هو تنبه جيد و لكنه خلاف الظاهر اذ في الرواية: «.. يوم الجمعة الى الجمعة ..» أي يخرجهم لإقامة صلاتي الجمعة و العيد، اضف الى ذلك وجود قرينة صارفة عن هذا المعنى و هي قيد «المحبسين في الدين» لان هؤلاء يجب التضييق عليهم حتى يؤدّوا حق الناس، الّا ان يقرأ بالكسر، فتأمل.
و لكنا مع ذلك لا نضايق القول بجوازه لهم لو رأى الحاكم المصلحة في ذلك، و لم يكن مخالفا لمقتضى التضييق على بعض المسجونين.
كما يظهر من المسالك امكان خروج السجين لحاجة: فانه قال في المسالك «إن سرق من الحبس او من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة.»
مسالك الافهام ١٠: ٢٨٥.
الفصل السادس حقه في تعجيل محاكمته
لا خلاف بين الفقهاء في تعجيل محاكمة المسجون و النظر في امره، و بذلك وردت رواية مرسلة عن أمير المؤمنين (ع) و قد تعرضوا لهذه المسألة في آداب القضاء و مستحباتها كالشيخ في المبسوط و ابن البراج في المهذب و علي بن حمزة في الوسيلة و المحقق في المختصر النافع و الشرائع و العلامة في القواعد و التذكرة و الشهيد الأول في الدروس و المحقق السبزواري في الكفاية و الفيض الكاشاني في المفاتيح و الآشتياني في القضاء و .. و من العامة: الشيباني في النفقات و البصري في التفريع و الفيروزآبادي في التنبيه و ابن قدامة في المغني و النووي في المنهاج و المرداوي في الانصاف و ..
و عليه فلا كلام في ذلك و انما الكلام في ان ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الظاهر من الأكثر هو الثاني، و لكن المرحوم السيد الخونساري في «جامع المدارك» استشكل على ذلك بعدم الدليل على الاستحباب، بل لعله واجب .. و ان اجابه البعض بما لا يدفع الشبهة، و فيما يلي الروايات ثم الآراء.
[١]. القضاء و الشهادة: ١٦٥.