موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٧١ - آراء المذاهب الاخرى
- على نفسه، أو عرضه، أو ماله- الخطير.» [١]
١٧- الشيخ الوالد: «و يقتل من سبّ النبي ٦ أو واحدا من الأئمة بل الزهراء (سلام اللّه عليها)، بلا خلاف، بل الاجماع عليه بقسميه و العمدة النص ..» [٢].
١٨- السيد الگلپايگاني: في جواب عن السؤال: إن سابّ النبي ٦ هل يكون عاصيا و واجب القتل، كما عن بعض العلماء، أم أنّه يحكم عليه بالكفر و الارتداد؟
الجواب: «يجري عليه احكام المرتد» و قال في جواب المسألة رقم ٤٦:
حكم سبّ الأئمة، هو حكم سبّ النبي ٦ و سبّ النبي ٦ يوجب الكفر و الارتداد، و يجب قتل الساب.» [٣]
١٩- و قد أورد الشيخ زين العابدين المازندراني في «ذخيرة المعاد» بحثا مستوفا [٤] فراجع.
أقول: و قد رأيت أنّ أحدا من فقهائنا لم يفت بأقل من القتل كالحبس و التعزير، و لم يفرّقوا في ذلك بين المسلم و الكافر و الرجل و المرأة.
آراء المذاهب الاخرى
٢٠- ابو يوسف: «و أيّما رجل مسلم سبّ رسول اللّه ٦ أو كذّبه، أو عابه أو تنقّصه، فقد كفر باللّه، و بانت منه زوجته، فإن تاب، و الّا قتل، و كذلك المرأة، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة (و تجبر على الإسلام)» [٥].
٢١- ابو القاسم: «و من سبّ اللّه جل جلاله أو سبّ رسوله ٦ من مسلم أو كافر قتل، و لا يستتاب» [٦].
٢٢- ابن حزم: «اختلف الناس فيمن سب النبي ٦ أو نبيا من الأنبياء ممن
[١]. مباني تكملة المنهاج ١: ٢٦٤.
[٢]. ذخيرة الصالحين ٨: ٥٠- و مثله ٥: ٣٠.
[٣]. مجمع المسائل ٣: ٢٠١.
[٤]. ذخيرة المعاد: ٥٨٨.
[٥]. الخراج: ١٨٢.
[٦]. التفريع ٢: ٢٣٢.