موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٥٥ - الروايات من طرقنا و كلمات فقهائنا
الفصل الأوّل حبس الممثّل
وردت رواية في حبس الذي يمثّل، لكنّها مجملة من حيث احتمالها للتنكيل بالحي أو التمثيل بالميت، أو التمثيل بالحيوان أو عمل الصور، و هذه الأعمال و ان كانت محرّمة في الجملة و لكن لم يقل احد بالحبس فيها. و لذا قد يقال بإعراض الأصحاب عن بعض الرواية و التفكيك في الحجيّة فضلا عن ضعف السند بالإرسال.
و قد أوردها بعض المعاصرين في كتابه بعنوان احد موارد الحبس في الإسلام [١].
الروايات من طرقنا و كلمات فقهائنا
١- الكافي: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض اصحابه، عن حمّاد، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: لا يخلّد في السجن الّا ثلاثة: الذي يمثّل، و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل.» [٢]
قال العلامة المجلسي: «الذي يمثّل، التمثيل: عمل الصور، و التمثال: التنكيل
[١]. القضاء و الشهادة: ١٦٤.
[٢]. الكافي ٧: ٢٧٠ ح ٤٥- و عنه الوسائل ١٨: ٤٩٣ ح ٥.