موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢١٣ - آراء فقهائنا
و مكرى، و كرى [١]. أفلس: اذا لم يبق له مال [٢].
١- قال الطريحي: «الكروة و الكراء بالكسر: اجرة المستأجر، و المفاليس من الاكرياء: يعني الذين يدافعون ما عليهم من الحقوق.» [٣]
أفلس الرجل: كأنّه صار الى حال ليس له فلوس بعد أن كان ذا دراهم، و حقيقته الانتقال من حالة اليسر الى حالة العسر.» [٤]
٢- قال الفيض الكاشاني: «الاكرياء: الذين يدافعون ما عليهم من أموال الناس و يؤخّرونه، من اكرى الأمر اذا اخّره» [٥].
٣- ولاية الفقيه: «الاكرياء، جمع المكري: يستعمل بمعنى المكاري و بمعنى المكتري معا، و لعله يشمل جميع الدلّالين و وسائط المعاملات [٦] و قال: قيل: و هم المقاولون الذين يخدعون الناس و لا يفون بالتزامهم» [٧].
آراء فقهائنا
١- قال يحيى بن سعيد: «و كان أمير المؤمنين (ع) يحبس جهّال الأطباء و مفاليس الاكرياء و فساق العلماء حراسة منه للأديان، و الأبدان، و الأموال» [٨].
٢- و قال السيد الگلپايگاني، في الجواب عن سؤال بيان موارد الحبس في الإسلام، قال: «يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء، و المفاليس من الأكرياء» [٩].
[١]. النّهاية ٤: ١٧٠.
[٢]. النّهاية ٣: ٤٧٠.
[٣]. مجمع البحرين ١: ٣٥٨.
[٤]. مجمع البحرين ٤: ٩٣.
[٥]. الوافي ١٦: ١٠٧٦ ح ٣- كتاب القضاء- و عنه قضاء الكنى: ٢١٠.
[٦]. ولاية الفقيه ٢: ٤٣٢.
[٧]. ولاية الفقيه ٢: ٤٨٣.
[٨]. الجامع للشرائع: ٥٦٨.
[٩]. مجمع المسائل ٣: ٢٠٩ مسألة ٨٠.