موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٧١ - الآيات و الروايات
٣- قال ولده فخر المحققين في شرح عبارة والده «أقول: تقرير هذه المسألة انه اذا غصب منه عبدا و لم يدر المستحق أن العين باقية ليطالب بها أو تالفة ليطالب بقيمتها فان المستحق احدهما و كل منهما على البدل فهل يسمع الدعوى على التردد بأن يقول:
ادعي عبدا قيمته عشرة دنانير، فان كان باقيا فعليه ردّه و ان كان تالفا فعليه قيمته؛ فيه و جهان: احدهما لا يسمع لأنها غير جازمة بل يدعي العين و يحلف عليها ثم ينشئ دعوى القيمة و يحلف عليها، فان نكل المنكر عن اليمين على العين حلف المدعي و حبس المنكر الى أن يحضرها أو يستأنف دعوى التلف و يسمع للضرورة فيضمن القيمة بغير يمين ...» [١]
٤- قال العاملي في شرح عبارة القواعد: «أي أنكر المدعى عليه غائبا كان أو حاضرا كون هذا العبد الذي قامت البينة عليه بالصفة، و هذا تفريع على الاحتمال الأول، و المرجع في ذلك الى قاضي بلد العبد، فالذي ينبغي أن يقال: إنّ قاضي بلد العبد ان علم ذلك العبد في ذلك البلد، سلّمه الى المدعي من دون حكومة، و كذا اذا ظنّ ظنّا شرعيا و الّا توقّف. فان ادعى المدعي ان العبد المحكوم به هذا العبد، فان صدّقه الزم و الّا الزمه القاضي بإظهار غيره على تلك الصفة حيا أو ميّتا، ثم يقال: و ان انكر الى آخر ما ذكر المصنف» [٢].
الفصل الرابع عشر حبس الشهود الى وقت صلاة العصر
الآيات و الروايات
«تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ» [٣].
[١]. إيضاح الفوائد ٤: ٣٦١.
[٢]. مفتاح الكرامة ١٠: ١٧٠.
[٣]. المائدة: ١٠٦.