موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٩٠ - آراء المذاهب الاخرى
٤- القاضي ابن البراج: «و اذا قتل انسان غيره في الحرم، أو في أحد الأشهر الحرم؛ طلبت منه الدية للقتل، و الثلث لانتهاكه حرمة الحرم، و الاشهر الحرم ..» [١].
٥- سلار بن عبد العزيز: «.. و ان كان قتل في الحرم أو في أشهر الحرم فعليه دية و ثلث ..» [٢].
٦- المحقق الحلي: «لو قتل في الشهر الحرام الزم دية و ثلثا من أي الأجناس كان؛ تغليظا» [٣].
٧- الشهيد الثاني: «تغليظ الدية بالقتل في الأشهر الحرم بزيادة الثلث موضع وفاق، و به نصوص كثيرة.» [٤]
٨- الشيخ محمد حسن النجفي: «و لو قتل في الشهر الحرام الزم دية و ثلثا من أي الأجناس كان تغليظا- قال: بلا خلاف أجده، بل الإجماع- بقسميه- عليه، بل المحكي منهما صريحا فضلا عن الظاهر مستفيض أو متواتر، بل في المسالك: أن به نصوصا كثيرة، و في محكي الخلاف نسبته الى اجماع الفرقة ..» [٥].
آراء المذاهب الاخرى
٩- ابن حزم: «و من قتل أو جرح في شهر حرام، فلم يظفر به إلّا في شهر حلال، فإنّ وليّ الاستقادة من الدم أو الجرح مخيّر: إن شاء تأخيره الى شهر حرام، و ان لم يرد ذلك فهو بعض حقه؛ تجافي عنه، و يحبس الذي وجب عليه القود، فأخّره المجني عليه، أو وليّ الدم حتى يأتي شهر حرام، لأنّه قد وجب أخذه بما جنى، فلا ينبغي تسريحه، بل يوقف بلا خلاف، للقود، و يمنع من الانطلاق.» [٦]
[١]. المهذب ٢: ٥١٦.
[٢]. المراسم: ٢٣٦.
[٣]. شرايع الإسلام ٤: ٢٤٦.
[٤]. مسالك الافهام ١٥: ٣٢٠.
[٥]. جواهر الكلام ٤٢: ٢٦.
[٦]. المحلى ١٠: ٥٠٠ المسألة ٢٠٨٤.