موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٢٢ - و يستدل بروايات اخرى
٧- الدعائم: «كان علي (ع) اذا اتي بالسارق في الثالثة بعد ان قطع يده و رجله في المرتين خلّده في السجن و انفق عليه من فيء المسلمين فان سرق في السجن قتله.» [١]
٨- الجعفريات: «قال جعفر بن محمد: قال أبي ٨: و كان أمير المؤمنين ٧، اذا سرق السارق بعد ان يقطع يده و رجله، جلد و حبس في السجن و انفق عليه من فيء المسلمين.» [٢]
٩- النوادر: «احمد بن محمد، عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللّه ٧- في حديث- قال: و تقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا تقطع عليه، و لكن يخلد السجن، و ينفق عليه من بيت المال.» [٣]
أقول: ان الأصل الاولي يقتضي كون نفقة المسجون عليه، فيما لو كان متمكنا أو على من يجب نفقته عليه كالزوج و الأب و الجد الأبي و الابن و المولى الخ.
و قد يستدل بالرواية الصحيحة الأولى ان النفقة على بيت المال و لكن يرد عليه انه يحتمل الخصوصية في السارق فلا يتعدى عنه و ان قلنا بالتعدي فيقتصر على القدر المتيقن و هو السجن المؤبد دون غيره، و يؤيد احتمال الخصوصية في السارق: انه في الثالثة يصير معاقا غير قادر على كسب معيشته، بخلاف المرتدة مثلا أو الممسك على القتل أو .. و كذلك الكلام في الرواية الثالثة و الرابعة بل مجموع الروايات التسع المذكورة غاية ما تدل: على ان بيت المال يتحمل نفقة السارق من المسجونين و امّا غيره فيحتاج الى دليل، نعم في المقام روايات اخرى يمكن الاستدلال بها على المطلوب.
و يستدل بروايات اخرى
١- الدعائم: «عن أبي عبد اللّه (ع): من خلّد في السجن رزق من بيت المال و لا يخلد في السجن الّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، و المرأة ترتد إلّا ان تتوب، و السارق بعد
[١]. دعائم الإسلام ٢: ٤٧٠ ح ١٦٧٤- و عنه المستدرك ١٨: ١٢٦ ح ٣.
[٢]. الجعفريات: ١٤١- و عنه المستدرك ١٨: ١٢٥ ح ٢. انظر الوافي ١٥: ٤٤٥ ح ١٥٤٥٥.
[٣]. كتاب النوادر لا حمد بن عيسى: ١٥٢ ح ٣٨٩- و عنه المستدرك ١٨: ١٢٦ ح ٦.