موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٠٧ - آراء فقهائنا
قال البيهقي: هاتان الروايتان ضعيفتان و منقطعتان، و الروايتان الأوليان موصولتان، إلّا أنّ في كل واحد منهما من لا يحتج به و اللّه أعلم» [١].
آراء فقهائنا
١- الشيخ الطوسي: «شاهد الزور يعزّر و يشهّر بلا خلاف و كيفية الشهر أن ينادى عليه في قبيلته، أو مسجده، أو سوقه و ما أشبه ذلك بأنّ هذا شاهد زور- يتعاهد زورا- فاعرفوه، و لا يحلق رأسه و لا يركب و لا يطوف به، و لا ينادي هو على نفسه، و به قال الشافعي ..» [٢].
٢- و قال في النهاية: «و ينبغي للإمام ان يعزر شهود الزور، و يشهّرهم في اهل محلتهم، لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الاوقات.» [٣]
٣- ابو الصلاح الحلبي: «اذا انكشف أنّ الشاهد، شهد بالزور بإقراره، أو بينة، او علم، عزر و اشهر في المصر.» [٤]
٤- القاضي ابن البراج: «و شاهدا الزور يجب ان يؤدّبا في قومهما أو في قبيلتهما، و يغرّما ما اتلفاه بشهادتهما، إن كانا اتلفا شيئا بذلك.» [٥]
و قال: و على الامام تعزير الشهود بالزور، و يشهرهم في محالّهم ليرتدع غيرهم بذلك.» ٦
٥- ابن ادريس: «و ينبغي للإمام أن يعزر شهود الزور على ما قدمناه و يشهرهم في أهل محلتهم و سوقهم لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الأوقات، و الاشهار: هو ان ينادي في محلتهم و مجتمعهم و سوقهم: فلان، و فلان شهدا زور، و لا يجوز ان يشهرا:
[١]. و السنن الكبرى ١٠: ١٤٠- انظر: الخلاف ٦: ٢٤١ مسألة ٣٩- مصنّف ابن ابي شيبة ١٠: ٤١ ح ٨٦٩٢ و ٥٨ ح ٨٧٦٢ و ٨٦٩٢ مصنّف عبد الرزّاق ٨: ٣٢٦ ح ١٥٣٩٢.
[٢]. الخلاف ٦: ٢٤٠ مسألة ٣٩.
[٣]. النهاية: ٣٣٦.
[٤]. الكافي في الفقه: ٤٤٠.
[٥] ٥ و ٦. المهذب ٢: ٥٥٢ و ٥٦٤.