موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤١٧ - آراء المذاهب الاخرى
بالديون، فان قضاها و الّا تخير الحاكم مع طلب اربابها منها بين حبسه الى ان يقضي المال و بين أن يبيع متاعه عليه و يقضي به الدين، و به قال الشافعي، خلافا لأبي حنيفة، حيث أوجب الحبس و منع من البيع.» [١]
٦- و قال في القواعد: «و لو ساوى المال الديون، و المديون كسوب ينفق من كسبه فلا حجر، بل يكلف القضاء فان امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه، و كذا غير الكسوب الى ان يقصر المال و ان قلّ ..» [٢]
٧- الشهيدان: «و انما يحجر على المديون اذا قصرت أمواله عن ديونه، فلو ساوته او زادت لم يحجر اجماعا، و ان ظهرت عليه امارات الفلس، لكن لو طولب بالدين فامتنع تخير الحاكم بين حبسه الى أن يقضي بنفسه، و بين أن يقضي عنه من ماله، و لو ببيع ما خالف الحق.» [٣]
٨- المحقق الكركي بعد كلام القواعد: «مخيرا في الأمرين، خلافا لأبي حنيفة في البيع.» [٤]
٩- الشيخ البهائي: «لا يجوز حبس المفلس بعد قسمة أمواله، بل يجب امهاله الى أن يغنيه اللّه- سبحانه- و قال: لو ادعى الافلاس و لم يكن له مال ظاهر أو لم يكن أصل الدعوى مالا يستحلف، و اما لو لم يكن كذلك فيحبس الى أن يثبت افلاسه بشهادة مطّلعة على ظاهره و باطنه، أو يصدقه الخصم، ثم لو كان له مال ظاهر، يأمره الحاكم ببيعه، فلو امتنع من ذلك فيجبره الحاكم عليه أو يبيعه عنه.» [٥]
آراء المذاهب الاخرى
١٠- الخلاف: «قال ابو حنيفة: ليس له- أي الحاكم- بيعه و انما يجبره على بيعه
[١]. تذكرة الفقهاء ٢: ٥٨ و ٥١.
[٢]. قواعد الاحكام ١: ١٧٢.
[٣]. الروضة البهية ٤: ٤١.
[٤]. جامع المقاصد ٥: ٢٢٥.
[٥]. جامع عباسى: ٣٥٤ و ٢٢٤.